‫ال يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على‬ ‫واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إال إذا خيف أن ينشأ من‬ ‫أفعالهم موت أو ج��اح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 71‬‬ ‫مكررة ب ( )‬ ‫حق الدفاع الشرعي ال يبيح القتل العمد إال إذا كـان مقصـوداً به دفع أحد األمـور اآلتيـة ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬فعل يتخوف أن يحد ث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة‪.‬‬‫‪- -2‬مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد‪.‬‬ ‫‪- – 3‬خطف إنسان‪.‬‬ ‫‪- – 3‬سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات‪.‬‬ ‫‪- – 3‬الدخول ليالً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 71‬‬ ‫االستعمال المشروع للسالح‬ ‫ال عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السالح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع‬ ‫المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على‬ ‫استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة‪ ،‬وذلك مع مراعاة أحكام‬ ‫المواد السابقة‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières