‫إذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف الفعل‬ ‫في زمن حرب كانت العقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 182‬‬ ‫استغالل أسرار الدولة‬ ‫إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو‬ ‫ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب‬ ‫بالسجن مدة التقل عن خمس س��وات وبغرامة التقل عن مائتي جنيه‪.‬‬ ‫واذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل باالستعدادات الحربية للدولة أو‬ ‫بصالحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 183‬‬ ‫خيانة شئون الدولة ( )‬ ‫كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان األمانة‪ ،‬يعاقب بالسجن‬ ‫المؤبد‪ ،‬إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 184‬‬ ‫تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر ( )‬ ‫يعاقب بذات العقوبة المقررة بموجب المواد ‪ 133‬و ‪ 133‬و ‪ 134‬و ‪ 141‬و ‪ 141‬و ‪ 143‬و‬ ‫‪ 143‬و ‪ 140‬و ‪ 141‬و ‪-: 211‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières