‫( مادة ‪) 229‬‬ ‫مكررة ( ب )‬ ‫كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه‬ ‫ألداء عمل من األعمال المكلف بها أو االمتناع عنه يعاقب بالحبس‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 229‬‬ ‫مكررة ( ج ) ( )‬ ‫مع عدم اإلخالل بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند ( ‪ ) 3‬من المادة ( ‪ ) 13‬يعد أيضاً‬ ‫في حكم الموظف العمومي ‪:‬‬ ‫أ ) رؤسا ء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ب ) رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية‪.‬‬ ‫ج ) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات‬ ‫والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 231‬‬ ‫إختالس األموال العامة والخاصة ( )‬ ‫يعاقب بالسجن كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال‬ ‫منقول من أموال اإلدارة العامة أو األفراد واختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 231‬‬ ‫ابتزاز األموال ( )‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières