‫( مادة ‪) 237‬‬ ‫التقصير أو االمتناع عن القيام بالواجب‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة أو بغرامة التجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي‬ ‫يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله‪.‬‬ ‫ال إذا‬ ‫ال أو معط ً‬ ‫واذا كان الموظف العمومي قاضيًا أو عضوًا بالنيابة العـامة اعتبر ممتنعًا أو مهم ً‬ ‫توافرت الشروط القانونية الالزمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 238‬‬ ‫ترك الوظيفة أو الخدمة العامة‬ ‫أو العمل عن طريق التمرد‬ ‫إذا ترك ثالثة أو أكثر من الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة مكاتبهم أو‬ ‫وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سي ًار متواصالً منتظماً‪ ،‬متفقين على ذلك أو‬ ‫مبتغين منه تحقيق غرض مشترك‪ ،‬يعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة‬ ‫وبغرامة ال تزيد على مائة جنيه‪.‬‬ ‫ويضاعف الحد األقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير في تأدية الواجب من شأنه أن‬ ‫يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحد ث اضطرابا أو فتنة‬ ‫بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة‪.‬‬ ‫وكل موظف عمومي ترك عمل ه أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل‬ ‫أو اإلخالل بانتظامه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تجاوز خمسين‬ ‫جنيها‪.‬‬ ‫ويضاعف الحد األقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن يحد ث اضطرابًا‬ ‫مما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 239‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières