يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً كل
من أقدم لغرض علمي أو تعليمي في الحاالت التي ال يسمح بها القانون على أخذ جثة أو
تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
الباب الخامس
الجرائم ضد السالمة العامة
الفصل األول
جرائم العنف التـي تكون خط ًار ًً عامًا
مادة ( ) 296
القتل جزافا
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض
السالمة العامة للخطر دون حالة االعتداء على سالمة الدولة.
واذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة اإلعدام.
واذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق األحكام الخاصة بتعدد الجرائم.
مادة ( ) 297
الحريق
كل من وضع النار عمداً في ملك الغير يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سبع سنوات.
ويعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنين كل من وضع النار في ملكه إذا ترتب على الفعل
حرق ملك الغير أو تعريض السالمة العامة للخطر.
مادة ( ) 298
الكوارث
كل من عرض السالمة العامة للخطر بإح دا ث فيضان أو غور أو غريق أو إغراق سفينة أو أية
عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو حدو ث أية
كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثال ث سنوات إلى عشر.
وفي حالة إحدا ث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك الحديدية تزاد
عقوبة السجن إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العالمات
األخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال عالمات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل
التضليل.
مادة ( ) 299
الكوارث واألخطار الناجمة
عن أحداث ضرر
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières