‫‪ -‬الذمة المالية ‪ :‬ما للخاضع ألحكام هذا القانون وأوالد القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو‬ ‫عقارية أو م قولة داخل الكويت وخارجها ‪ ،‬ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل‬ ‫الوكاالت أو التفويضات ذات األثر المالي الصادرة م ه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق االنتفاع ‪.‬‬ ‫ البالغ ‪ :‬هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر‬‫على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة‪ ،‬يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البالغات ‪.‬‬ ‫ المبلّغ ‪ :‬هو الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن أي جريمة فساد ‪ ،‬وي طبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين‬‫يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة ت فيذية بدرجة وزير ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلــس األمة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬رئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الف ي للمحكمة والقضاة وأعضاء‬ ‫ال يابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من اإلدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية‬ ‫واإلدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكالء الدائ ين والموثقين‬ ‫وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ‪.‬‬ ‫‪ -4‬رئيس ونائب رئي ــس وأعضـ ـ ــاء المجلس البلدي ‪.‬‬ ‫‪ -5‬رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام ت فيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء‬ ‫بتشكيلها أو بتعيين أعضائها ‪.‬‬ ‫‪ -6‬رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين‪.‬‬ ‫‪ -7‬القياديين وهم ‪:‬‬ ‫‪ -‬شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة ‪ /‬وكيل وزارة ‪ /‬وكيل مساعد) ‪.‬‬ ‫‪ -‬أعضاء مجالس اإلدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم واألم اء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو‬ ‫المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية ‪.‬‬ ‫‪ -‬من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات اإلدارية أو األعضاء الم تدبين في الهيئات والمؤسسات‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫‪ -‬مدراء اإلدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات الت ظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا‬ ‫المستوى ‪.‬‬ ‫‪ -‬ويسري حكم الب دين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات‬ ‫والمؤسسات العامة وال جهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة‬ ‫سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3