‫وتتولى الهيئة بالت سيق مع الجهات المع ية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذ الوظائف الخاضعين ألحكام هذا القانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -8‬رئ يس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس األم اء واألمين العام واألم اء المساعدين والمدراء والموظفين الف يين بالهيئة العامة‬ ‫لمكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫‪ -9‬رئيس ونائب الرئيس والوكالء والمدراء والموظفين الف يين بديوان المحاسبة ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو‬ ‫المؤسسات العامة أو غيرها من األشخاص المع وية العامة بصورة مباشرة ب صيب ال يقل عن ‪ %25‬من رأس المال ‪.‬‬ ‫‪ -11‬أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية ‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الهيئة العامة لمكافحة الفساد‬ ‫الفصل األول‬ ‫أهداف واختصاصات الهيئة‬ ‫مادة (‪) 3‬‬ ‫تسمى ( الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقاللية‬ ‫ت شأ هيئة عامة ّ‬ ‫وحيادية كاملة وفقاً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬ارساء مبدأ الشفافية وال زاهة في المعامالت االقتصادية واإلدارية بما يكفل تحقيق اإلدارة الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات‬ ‫الدولة واالستخدام األمثل لها ‪.‬‬ ‫‪ )2‬تطبيق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (‪ )47‬لس ة ‪ 2006‬واالتفاقيات والمعاهدات‬ ‫الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطر وآثار ومالحقة مرتكبيه وحجز واسترداد األموال والعائدات ال اتجة عن ممارسته‬ ‫وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪ )4‬حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بال فوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق م افع خاصة وم ع الوساطة والمحسوبية‪.‬‬ ‫‪ )5‬حماية المبلّغين عن الفساد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والم ظمات اإلقليمية والدولية في مجاالت مكافحة الفساد ‪.‬‬ ‫‪ )7‬تشجيع وتفعيل دور مؤسسات وم ظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطر وتوسي��‬ ‫نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية م ه ‪.‬‬ ‫تتولى الهيئة ممارسة المهام واالختصاصات التالية ‪:‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3