ال يقدم المشروع أو اإلقتراح إلي مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إال بعد انقضاء خمسة عشر( )05يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة اإلجراءات المحددة في المادة ,66إال أنه في غياب االتفاق بين الغرفتين ال تصادق الجمعية الوطنية علي
النص في قراءة أخيرة إال باألغلبية المطلقة ألعضائها .يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف
الغرفتين حسب الصيغة نفسها.
ال تصدر القوانين النظامية إال بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها.
المادة :61يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية
يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر.
إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خالل ثالثين ( )31يوما من تقديمه ،تحيل الحكومة المشروع
إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون 05يوما و يلجأ هنا إلى اإلجراءات الواردة في المادة 66من الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون 05يوما
مشروع الميزان��ة إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
و على الجمعية أن تبت في ثمانية( )1أيام ،و إذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة ،يقرها رئيس
الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة.
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة و الميزانيات اإلضافية.
و يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات األشهر الستة المنصرمة .و تقدم إليه الحسابات النهائية
لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها و يصادق عليها بقانون.
تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفيذ قوانين المالية.
المادة :64تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي صادقت عليها،
و ذلك وفق األسبقية و حسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل أسبوع باألسبقية و بالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها.
تخصص جلسة كل أسبوع و باألسبقية ألسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة.
المادة : 71يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية ( )1أيام على األقل و ثالثين( )31يوما على األكثر من يوم إحالتها إليه من
طرف البرلمان.
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية .فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها،
فإن القانون يصدر و ينشر في األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة : 70األحكام العرفية و حالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثالثين ( )31يوما.
للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ،و في هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.
و يحدد القانون السلطات االستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى األحكام العرفية و حالة الطوارئ.
المادة : 78تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشان تسييرها و
نشاطها.
المادة : 73يقدم الوزير األول سنويا ،في دورة نوفمبر ،تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض
الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة.
المادة : 79يعتبر الوزير األول بالتضامن مع الوزراء مسؤوال أمام الجمعية الوطنية ،و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة
عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة.