المادة :010ال يقدم مشروع المراجعة لالستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .وفي هذه
الحالة ,ال يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثالثة أخماس ( )5/3األصوات المعبر عنها .ويكون مكتب
المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.
الباب الثاني عشر :أحكام انتقالية
المادة ( 018جديدة ) :يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل
المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند االقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل ال يتعدى ثالث () 3
سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديالت المقررة في الفقرة السابقة في اآلجال المحددة » يجوز ألي شخص أن يطعن بعدم دستورية
هذه القوانين أمام المجلس الدستوري .وال يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. .
ينفذ هذا القانون على أساس أنه دستور الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.