‫يستخدم الوزير األول بعد مداوالت مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند االقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان‬ ‫سياسي عام‪.‬‬ ‫للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكو��ة بالتصويت على ملتمس رقابة‪ ،‬و يشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف‬ ‫أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان و توقيع صاحبه ‪ ،‬و ال يقبل الملتمس إال إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية‬ ‫الوطنية على األقل‪.‬‬ ‫ال يقع التصويت إال بعد ثمان و أربعين ( ‪ )91‬ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة‪.‬‬ ‫المادة‪ :75‬يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى االستقالة الفورية للحكومة و ال يحصالن إال بأغلبية‬ ‫نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط األصوات المناوئة أو األصوات المؤيدة لملتمس الرقابة‪.‬‬ ‫تظل الحكومة المستقيلة تسير األعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أوال وحكومة جديدين‪ ,‬وإذا رفض ملتمس‬ ‫رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية‪.‬‬ ‫للوزير األول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص‪.‬‬ ‫وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في األربع و العشرين(‪ )89‬ساعة‬ ‫الالحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫للوزير األول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام‪.‬‬ ‫المادة‪ :76‬يؤجل عند االقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة ‪75‬من هذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 77‬إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من ‪ 36‬شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد‬ ‫استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه األخيرة‪.‬‬ ‫و في هذه الحالة‪ ,‬تنظم انتخابات جديدة في فترة ال تتجاوز أربعين (‪ )91‬يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خالل ثالثة (‪)3‬‬ ‫أسابيع بعد انتخابها‪.‬‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬حول المعاهدات و االتفاقيات الدولية‬ ‫المادة‪ : 71‬معاهدات السلم و االتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و االتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي ‪ ,‬و تلك التي تلزم‬ ‫مالية الدولة‪ ,‬و المعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي ‪ ,‬وتلك المتعلقة بحدود الدولة ‪ ,‬كلها ال يمكن التصديق عليها إال‬ ‫بموجب قانون ‪.‬‬ ‫وال تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إال بعد تصديقها أو الموافقة عليها ‪ .‬فال صحة للتنازل عن جزء من األراضي اإلقليمية أو‬ ‫تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق االستفتاء‪.‬‬ ‫أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور‪ ,‬فاألغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس‬ ‫(‪ ) 5/9‬األصوات العبر عنها‪.‬‬ ‫المادة‪ :74‬إذا ما أ��لن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس‬ ‫الشيوخ أو ثلث (‪ )3/0‬النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور‪ ,‬توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو‬ ‫الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور‪.‬‬ ‫المادة‪ :11‬للمعاهدات أو االتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن‬ ‫يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو االتفاقية‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬حول المجلس الدستوري‬ ‫المادة‪ :10‬يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم ‪ 4‬سنوات غير قابلة للتجديد ‪.‬‬ ‫يتم تجديد ثلث (‪ )3/0‬أعضاء المجلس الدستوري كل ثالث سنوات‪ .‬يعين رئيس الجمهورية ثالثة (‪ )3‬أعضاء ويعين رئيس‬ ‫الجمعية الوطنية عضوين (‪ )8‬ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (‪.)0‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3