‫المادة (‪)19‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في أي من الحاالت التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خالل ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثالثة أشهر متصلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في األسـبوع عن‬ ‫إصدار اثني عشر عدداً متتالياً‪.‬‬ ‫‪ .4‬إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول مـن‬ ‫األسبوع أربعة أعداد متتالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا تنازل مالكها عنها كلياً أو جزئياً خالفاً ألحكام المادة (‪ )18‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيـصها‪ ،‬بمـا فـي ذلـك مضمون‬ ‫التخصص‪ ،‬دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير‪ ،‬شريطة أن يكون قام بإنذارها‬ ‫مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها األحـزاب الـسياسية المـسجلة مـن الشروط‬ ‫الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)20‬‬ ‫أ‪ -‬على المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد فـي مواردهـا علـى مـصادر مشروعة‬ ‫ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو أي جهة غير أردنية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خـالل األشهر‬ ‫األربعة األولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حـق اإلطـالع علـى مصادر التمويل‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو حزباً سياسياً أردنياً مسجالً‪.‬‬ ‫ب‪ -‬غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة‪.‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3