ب .1 -إذا شغر منصب رئيس التحرير أو تغيب عن مركز عمله ألي سبب وألي مدة
فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممـن تتـوافر فيـه الـشروط
المطلوبة ولمدة ال تتجاوز شهرين ،وإعالم المدير بذلك.
.2إذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير
آخر ،وإال اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها.
ج -في حال غياب رئيس التحرير األصيل أو من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعـة الصحفية
أو مصدرها مسؤوالً مسؤولي ًة كامل ًة عما ينشر فيها إلى أن يباشـر رئـيس التحرير الجديد
عمله.
المادة ()25
يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
أ -أن يكون أردنياً.
ب -أن يكون حاصالً على مؤهل علمي ذي عالقـة مباشـرة بموضـوع تخـصص المطبوعة ،أو
بناء على
لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع ال تقل عن خمس سـنوات يقبلهـا الوزير ً
توصية من المدير.
ج -أن ال يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق العامة.
المادة ()26
أ -يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغييـر
ن
بناء على توصـية من
موضوع تخصصها دو الحصول على موافقة مسبقة من الوزير ً
المدير.
ب -يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الهيئة بثالث نسخ عند صدور كل عدد من
أعدادها.
المادة ()27
أ -إذا نشرت المطبوعة الصحيفة خب اًر غير صحيح ،أو مقاالً يتضمن معلومات غيـر
صحيحة ،فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقـال أو