المطالبة بتصحيحه ،وعلى رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العـدد الذي
يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في
المطبوعة الصحفية.
ب -إذا نشرت المطبوعة الصحفية خب اًر غير صحيح أو مقاالً يتضمن معلومات غيـر
صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ،فعلى رئيس التحريـر أن ينـشر مجانـاً الـرد أو التصحيح
الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد
أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة
الصحفية.
ج -تنطبق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صـحفية غيـر أردنية
توزع داخل المملكة.
المادة ()28
لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده استناداً للمادة
( )27من هذا القانون في أي من الحاالت التالية:
أ -إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقـال قبـل ورود الـرد أو التصحيح
إليها بصورة دقيقة وكافية.
ب -إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة
غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
ج -إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً لآلداب
العامة.
د -إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.
المادة ()29
إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عـن نشر الرد
أو التصحيح وفقاً ألحكام المادة ( )27من هذا القانون ،فللمتـضرر مالحقـة المطبوعة المسؤولة
أو مراسلها أو من يمثلها في المملكة قـضائيا حـسب مقتـضى الحال.