‫المادة (‪)30‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ال يجوز لرئيس التحرير أن ينشر مقاالً ألي شخص باسم مستعار إال إذا قدم لـه كاتبه‬ ‫اسمه الحقيقي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبا اًر تعود ألي جهة مقابـل أجـر فيترتب‬ ‫على المطبوعة اإلشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها إعالن‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى المدير إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج‬ ‫إلى المملك�� وتوزيعها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف أحكـام هـذا القـانون فللمدير أن‬ ‫يوقف إدخالها أو توزيعها في المملكة أو أن يحدد عدد النسخ التي يـسمح بتوزيعها على‬ ‫أن يتقدم إلى المحكمة‪ ،‬وبصورة عاجلة‪ ،‬بطلب إصدار قرار مـستعجل بمنع إدخالها أو‬ ‫توزيعها أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلى حين صـدور قرار نهائي بهذا الشأن‪.‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬ ‫دون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منها والمطبعة التي طبعـت فيها وتاريخ‬ ‫ُي َّ‬ ‫طباعتها‪.‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫ال تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور إدخالها على ما تستورده منها‬ ‫المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي‪ ،‬على أن تؤخـذ موافقة المدير المسبقة‬ ‫على إدخالها وتوضع في أماكن خاصة الستخدامات البحث العلمي‪.‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬ ‫على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإلحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم‬ ‫طباعتها‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3