‫هـ‪ -‬ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى‬ ‫األحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار‬ ‫إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة‪ ،‬على أن يتم الفصل في تلك الطعون خالل‬ ‫شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة‪.‬‬ ‫و‪ -‬يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات وإصدار الق اررات‬ ‫المناسبة بشأنها خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرته التحقيق‪،‬‬ ‫وينتدب لهذه الغاية أحد المدعين العامين‪.‬‬ ‫ز‪-‬‬ ‫تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات الدورية علـى‬ ‫المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكـاتب المـادة‬ ‫الصحفية كفاعلين أصليين‪ ،‬ويكون مالك المطبوعة مسؤوالً بالتضامن والتكافل عـن‬ ‫الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم‪ ،‬وعن نفقات المحاكمة‪ ،‬وال يترتب عليه أي‬ ‫مسؤولية جزائية إال إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات غير الدورية على‬ ‫مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له‪ ،‬وإذا لم يـكن مؤلفهـا أو ناشرها‬ ‫معروفاً فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول‪.‬‬ ‫ط‪ .1 -‬ال ي��وز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير‪.‬‬ ‫‪ . 2‬كما ال يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪)43‬‬ ‫يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحـوث ودور قياس‬ ‫الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على‬ ‫مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبـق عليهـا أحكـام القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)44‬‬ ‫للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتـسب الدرجـة القطعية‬ ‫بكامله مجاناً‪ ،‬أو نشر خالصة عنه‪ ،‬في أول عـدد مـن المطبوعـة الدوريـة سيصدر بعد تبليغ‬

Sélectionner le paragraphe cible3