‫ب‪ -‬إذا أصبح الموقع اإللكتروني ملزماً بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة‪ ،‬فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العالقة بالمطبوعة الصحفية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر التعليقات التي تنشر في المطبوعة اإللكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية‬ ‫المطبوعة اإللكترونية‪ ،‬ومالكها‪ ،‬ورئيس تحريرها بالتكافل والتضامن‪.‬‬ ‫د‪ -‬على المطبوعة اإللكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة‬ ‫بموضوع الخبر‪ ،‬أو لم يتم التحقق من صحتها‪ ،‬أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا‬ ‫القانون أو أي قانون آخر‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬على المطبوعة اإللكترونية االحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة‪ ،‬على أن يتضمن‬ ‫هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات‪ ،‬وبمادة التعليق‪ ،‬لمدة ال تقل عن‬ ‫ستة أشهر‪.‬‬ ‫و‪ -‬ال تعفي معاقبة المطبوعة اإللكترونية‪ ،‬ومالكها‪ ،‬ورئيس تحريرها‪ ،‬وكاتب المادة الصحفية‪،‬‬ ‫عند مخالفتها ألحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات‬ ‫النافذة عما ورد في تعليقه‪.‬‬ ‫ز‪ -‬على المدير حجب المواقع اإللكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر‪.‬‬ ‫المادة (‪)50‬‬ ‫لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقـدار الرسوم‬ ‫والبدالت التي تستوفيها الهيئة في نطاق تطبيق هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)51‬‬ ‫يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (‪ )10‬لسنة ‪.1993‬‬ ‫المادة (‪)52‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3