المادة ()5
على المطبوعة تحري الحقيقة وااللتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية
واالمتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان وقيم
األمة العربية واإلسالمية.
المادة ()6
تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ-
إطالع المواطن على األحداث واألفكار والمعلومات في جميع المجاالت.
ب -إفساح المجال للمواطنين واألحزاب والنقابات والهيئات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية
للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.
ج -حق الحصول على المعلومات واألخبار واإلحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها
المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د -حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات واألخبار التي تم الحصول
عليها سرية.
المادة ()7
آداب مهنة الصحافة وأخالقياتها ملزمة للصحفي ،وتشمل:
أ -احترام الحريات العامة لآلخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب -اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.
ج -التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د -االمتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين
المواطنين بأي شكل من األشكال.
هـ -االمتناع عن جلب اإلعالنات أو الحصول عليها.
و -االلتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.
المادة ()8