أ– للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلـى جميـع الجهـات الرسـمية والمؤسسات
العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له لإلطالع على برامجها ومشاريعها وخططها.
ب– يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تـدفق المعلومـات إلـى المواطن أو
فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها.
ج– مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ،للصحفي تلقي اإلجابة على ما يستفسر عنـه من
معلومات وأخبار وفقاً ألحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة
بتزويد الصحفي بهذه المعلومـات أو األخبار بالسرعة الالزمة وفقاً لطبيعـة الخبر أو
المعلومـة المطلوبـة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة ،وخالل مدة ال تزيـد علـى أسبوعين
إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة.
د– للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ،الحق في حضور االجتماعات العامـة وجلـسات مجلس
األعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العموميـة لألحـزاب والنقابـات واالتحادات
واألندية واالجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامـة والجمعيات
الخيرية وغيرها من مؤسسات عامـة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكـن الجلسات أو
االجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو األنظمة أو التعليمات السارية المفعول
الخاصة بهذه الجهات.
هـ -يحضر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه
على إفشاء مصادر معلوماته ،بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر
بغير سبب مشروع أو مبرر ،وذلك مع عدم اإلخالل بما هو متعارف عليـه من سلطة
رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر أو عدمه.
المادة ()9
أ -يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل اإلعالم الخارجية أن يكون صحفياً أردنياً،
وإذا لم يكن كذلك ،سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب -تنظم عملية إعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصـدر لهذه الغايـة.
ج -يحظر على الصحفي االرتباط بعالقـة عمل مع أي جهة أجنبية إال وفقـاً للنظـام
المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.