‫المادة (‪)10‬‬ ‫ال يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالـها‪ ،‬بما في ذلـك مراسلة‬ ‫المطبوعات الدورية ووسائل اإلعالم الخارجية أو تقديم نفسه على أنه صحفي‪ ،‬وال يشمل ذلك‬ ‫من يقتصر عمله على كتابة المقاالت‪.‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫أ‪ -‬لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحـق بإصدار مطبوعـة صحفيـة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لكل حزب سياسـي أردني مرخص حـق إصـدار مطبوعاتـه الصحفيـة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة إلصدار النشرات لكل من الجهات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫وكالة األنباء األردنية‪.‬‬ ‫وكاالت أنباء أردنية خاصة‪.‬‬ ‫وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنظم شؤون وكاالت األنباء األردنية الخاصة‪ ،‬ووكاالت األنباء غير األردنية بمقتضى‬ ‫أنظمة توضع لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬ ‫مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (‪ )11‬من هذا القانون‪ ،‬يقدم طلب الحصول‬ ‫على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمناً البيانات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬مواعيد صدورها‪.‬‬ ‫د‪ -‬مادة تخصصها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اللغة أو اللغات التي تصدر بها‪.‬‬ ‫و‪ -‬اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬اسم مدير المطبوعة المتخصصة‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3