اجلريدة الر�سمية العدد ()1081
املــادة ( ) 26
يلتــزم املـ ــزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا ملــا هـ ــو من�صـ ــو�ص عليـ ــه فـ ــي ه ــذا القانون
والالئحة .
املــادة ( ) 27
يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك
�أو ب�أمواله ،بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال ،و�إخطار امل�ستهلكني الذين
قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلقــي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرع ــة بهذا العيــب ،
والأ�ضـ ــرار املحتمل ـ ــة وكيفـية توقي حدوثه ــا ،وب�سحـ ــب ال�سلع ــة املعيبـ ــة مــن ال�سوق فورا ،
وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة � ،أو بيع �سلعة � ،أو فر�ض �شراء كميات معينة
منه ــا � ،أو �ش ــراء �سلعة �أخـرى معهــا � ،أو تقا�ض ــي ث ــمن �أعلى من ثمنها الـ ــذي ت ــم الإعـ ــالن
عنه من قبل .
املــادة ( ) 29
يجـ ــب ع ــلى امل ��ـزود ال ــذي يتداول �سلعـ ــة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا � ،أن يف�ص ــح للم�سته ــلك
عن حال ــة ه ــذه ال�سلعة ،و�أن يثبــت ذلك فـي العق ــد �أو الفاتورة التي ي�صدرهــا علــى النحــو
الذي تبينه الالئحة .
املــادة ( ) 30
يلت ــزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائي ــة مـ ــن ممار�س ـ ــة
اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ،والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم .
املــادة ( ) 31
يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات
�إال بع ــد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافقـ ــات من اجلهــة املعني ــة بع ــد التن�سيــق من قبله ــا
مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
-9-
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières