‫الفصل األول‬ ‫في الـدولة وأراضيها‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/11/9‬‬ ‫لبنان دولء مستق ء ذات وحدإل‬ ‫تتج أ وسيادإل تامء‪ .‬أما حدوده فهي التي تاده حاليا‪.‬‬ ‫شمالا‪ :‬من مصب النهر الكبير ع ى خط يرافق مجرى النهر إلى نقطء ارتماعاه باواد خالاد الصااب فياه‬ ‫ع ى ع و رسر القمر‪.‬‬ ‫شرق ا‪ :‬خاط القماء الفاصال باين واد خالاد وواد نهار العاصاي (اورنام) ماا ار بقارى معيصارإل ‪ -‬حراعاتاء‪-‬‬ ‫هياام‪ -‬ابااش‪ -‬فيصااان ع ااى ع ااو قرنتااي برننااا ومطراااا‪ ،‬وهااذا الخااط تااابع حاادود قمااا بع با الشااماليء ماان‬ ‫الجهء الشماليء الشرقيء والجهء الجنوايء الشرقيء ثو حدود أقميء بع ب والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقيء‪.‬‬ ‫جنوبا‪ :‬حدود قمائي صور ومررعيون الجنوايء الااليء‪.‬‬ ‫غرب ا‪ :‬البار المتوسط‪.‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يجوز التخ ي عن أحد أقسا ازراضي ال بنانيء أو التناز عنه‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫يجوز تعديل حدود المناطق ا دارنء إ بمورب قانون‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫لبنان الكبير رمهورنء عاصمته بيروت‪.‬‬ ‫‪3- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3