المادة 9
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1991/11/7
الع و ال بناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقيء تتوسط ا رزإل القسو ازبيض ب ون أخمار أماا حجاو القساو
ازباايض فيساااو حجااو القساامين ازحمارنن معااا .وأمااا ازرزإل فهااي فااي الوسااط ي مااي أرسااها القسااو ازحماار
الع و وت مي قاعدتها القسو ازحمر السف ي ونكون حجو ازرزإل موازنا لث ث حجو القسو ازبيض.
الفصل الثاني
في اللبنـانيين وحقـوقهم وواجبـاتهم
المادة 6
إن الجنسيء ال بنانيء وطرنقء إكتسابها وحفدها وفقدانها تادد بمقتمى القانون.
المادة 9
كاال ال بنااانيين س اوا لاادى القااانون وهااو يتمتعااون بالس اوا بااالاقوق المدنيااء والسياساايء ونتام ااون الف ارائض
والواربات العامء دون ما فرق بينهو.
المادة 5
الارنء الشخصيء مصونء وفاي حماى القاانون و يمكان أن يقابض ع اى أحاد أو ياابي أو يوقاا إ وفاقاا
زحكا القانون و يمكن تاديد رر أو تعيين عقواء إ بمقتمى القانون.
المادة 2
حرنااء ا عتقاااد مط قااء والدولااء بترديتهااا فااروض ا ر ا
حرنء إقامء الشعائر الدينيء تام حمايتها ع ى أن
ج تعااالى تاتاار رميااع ازديااان والمااذاهب وتكفاال
يكون في ذلا إخا
فاي النداا العاا وهاي تمامن
أيما لأله ين ع ى اخت ف م هو احت ار ندا ازحوا الشخصيء والمصالح الدينيء.
4- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122ها��ف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb