‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫تب ـ ـ ــين الالئح ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب أن يتض ـ ـ ــمنها الت ـ ـ ــرخيص‬ ‫والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية‪.‬‬ ‫وعلــى المــرخص لــه إخطــار الــوزارة بــأي تغييــر فــي البيانــات الخاصــة بتــرخيص‬ ‫الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونيـة أو بالمـدير المسـؤول أو العـاملين فيـه‬ ‫خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية ألي‬ ‫سبب من األسباب المقررة قانوناً‪.‬‬ ‫إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الـواردة فـي المـادة (‪ )8‬مـن هـذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫إذا خال منصـب المـدير المسـؤول أو فقـد المـدير المعـين أحـد الشـروط الـالزم‬ ‫توافرهــا فيــه ولــم يقــم المــرخص لــه بتعيــين بــديل تت ـوافر فيــه الشــروط المقــررة‬ ‫خالل المدة المحددة في المادة (‪ )10‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص‪.‬‬ ‫إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة‪.‬‬ ‫إذا لــم يقــم المــرخص لــه بمباشــرة النشــاط المــرخص بــه خــالل المــدة‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫إذا انتهــت مــدة التــرخيص دون طلــب تجديــده خــالل ســتة أشــهر مــن‬ ‫تاريخ انتهائه‪.‬‬ ‫إذا توفى المرخص له ولم يكن لـه وارث شـرعي أو إذا لـم يقـم الورثـة‬ ‫بنقل الترخيص خالل المدة المحددة بالمادة (‪.)14‬‬ ‫وفي غير الحاالت السابقة ال يجوز إلغاء الترخيص إال بحكم قضائي‬ ‫واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يكون المدير المسؤول عن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة‬ ‫مســؤوالً عمــا يتضــمنه المحتــوى مــن مخالفــات ألحكــام هــذا القــانون‪،‬‬ ‫ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل مـا ينشـره مـن أخبـار أو‬ ‫معلومــات أو بيانــات‪ ،‬كمــا يجــب عليــه أن ينشــر وبــدون مقابــل أي رد‬ ‫أو تصــحيح أو تكــذيب يــرد إليــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن‬ ‫الوزارة أو الجهات الحكومية األخـرى أو مـن أي شـخص اعتبـاري أو‬ ‫طبيعي أو من يمثله قانونـاً ورد اسـمه أو أشـير إليـه فـي كتابـة أو رسـم‬ ‫أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة وذلـك فـي‬ ‫التاريخ الذي تحدده الجهـة المعنيـة أو ذوي الشـأن وفـي ذات مكـان‬ ‫النشــر وبــذات الطريقــة واألســلوب واللغــة والحجــم الــذي نشــرت بــه‬ ‫المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يحظر على المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية الخاضعة ألحكام‬ ‫هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بـث أو إرسـال أو نقـل أي محتـوى‬ ‫يتضــمن أي ـاً مــن المحظــورات المبينــة بــالمواد (‪ )21 ،20 ،19‬م ــن‬ ‫القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 2006‬والمادة (‪ )11‬من القانون رقم (‪)61‬‬ ‫لســنة ‪ 2007‬المشــار إليهم ــا‪ ،‬وتوقــع العقوبــات المق ــررة فــي ه ــذين‬ ‫القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة‪ ،‬توقع المحكمة المختصة‬ ‫‪14‬‬ ‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫على كل من يمارس أياً من األنشطة المنصوص عليها في هذا القانون‬ ‫بـدون تــرخيص أو يخــالف أيـاً مــن أحكــام هــذا القــانون‪ ،‬غرامــة ال تقــل‬ ‫ع ــن خمس ــمائة دين ــار وال تزي ــد عل ــى خمس ــة آالف دين ــار‪ ،‬ويج ــوز‬ ‫الحكم بحجب الموقع نهائياً‪.‬‬ ‫ويجــوز لـرئيس دائــرة الجنايــات عنــد الضــرورة‪ ،‬وبنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة‪،‬‬ ‫إصـدار قـرار بحجــب الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة لمـدة ال تجــاوز‬ ‫أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫يصــدر الــوزير قــراراً بتحديــد المــوظفين المخــولين بضــبط المخالفــات‬ ‫التي تقع ألحكام هذا القانون وبيان اإلجراءات التي تتبع في شأنها‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫تختص النيابة العامـة – دون غيرهـا – بـالتحقيق والتصـرف واالدعـاء‬ ‫في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫تكون دائرة الجنايـات فـي المحكمـة الكليـة هـي المحكمـة المختصـة‬ ‫بنظــر جمي ــع الــدعاوى الجزائي ــة المنصــوص عليه ــا فــي ه ــذا الق ــانون‬ ‫ـتثناء مــن أحك ــام‬ ‫وتســتأنف أحكامهــا أم ــام محكمــة االســتئناف‪ ،‬واس ـ ً‬ ‫المادة الثامنة من القانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 1972‬المشار إليه يجوز‬ ‫الطعن في األحكام الصادرة من محكمة اال��تئناف بطريق التمييز‪.‬‬ ‫مادة(‪)23‬‬ ‫تس ــقط ال ــدعوى الجزائي ــة ع ــن الج ــرائم المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا‬ ‫القــانون إذا لــم يــتم إبــالا النيابــة العامــة عنهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن‬ ‫تاريخ وقوعها‪ ،‬وتسقط دعوى التعـويض إذا لـم يـتم رفعهـا خـالل سـنة‬ ‫مــن هــذا التــاريخ‪ ،‬مــا لــم تكــن الــدعوى الجزائيــة قائمــة فيبــدأ ميعــاد‬ ‫السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫يجب على كافة المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في‬ ‫المـادة (‪ ) 5‬مـن هـذا القـانون والقائمــة عنـد العمـل بـه توفيـق أوضــاعها‬ ‫وفقاً ألحكامه خالل سنة من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫ينش ــر ف ــي الجري ــدة الرس ــمية وب ــالموقع اإللكترون ــي لل ــوزارة منط ــوق‬ ‫األحكــام القضــائية النهائيــة وق ـرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة وفق ـاً‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫يصــدر الــوزير المخــتص الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون خــالل ســتة‬ ‫أشهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫ينشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية‪ ،‬ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه‪.‬‬ ‫نائب أمير الكويت‬ ‫نواف األحمد الجابر الصباح‬ ‫صدر بقصر السيف في ‪ 23 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ‬ ‫الموافق ‪:‬‬ ‫‪ 2‬فبراي ـ ـ ـ ــر ‪ 2016‬م‬

Select target paragraph3