الكويت اليوم العدد 1274السنة الثانية والستون
مادة ()15
تب ـ ـ ــين الالئح ـ ـ ــة التنفيذي ـ ـ ــة البيان ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي يج ـ ـ ــب أن يتض ـ ـ ــمنها الت ـ ـ ــرخيص
والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية.
وعلــى المــرخص لــه إخطــار الــوزارة بــأي تغييــر فــي البيانــات الخاصــة بتــرخيص
الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونيـة أو بالمـدير المسـؤول أو العـاملين فيـه
خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.
مادة ()16
مع عدم اإلخالل بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في األحوال اآلتية:
إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً وانقضت شخصيته القانونية ألي
سبب من األسباب المقررة قانوناً.
إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الـواردة فـي المـادة ( )8مـن هـذا
القانون.
إذا خال منصـب المـدير المسـؤول أو فقـد المـدير المعـين أحـد الشـروط الـالزم
توافرهــا فيــه ولــم يقــم المــرخص لــه بتعيــين بــديل تت ـوافر فيــه الشــروط المقــررة
خالل المدة المحددة في المادة ( )10من هذا القانون.
إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
إذا لــم يقــم المــرخص لــه بمباشــرة النشــاط المــرخص بــه خــالل المــدة
المنصوص عليها في المادة ( )13من هذا القانون.
إذا انتهــت مــدة التــرخيص دون طلــب تجديــده خــالل ســتة أشــهر مــن
تاريخ انتهائه.
إذا توفى المرخص له ولم يكن لـه وارث شـرعي أو إذا لـم يقـم الورثـة
بنقل الترخيص خالل المدة المحددة بالمادة (.)14
وفي غير الحاالت السابقة ال يجوز إلغاء الترخيص إال بحكم قضائي
واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.
مادة ()17
يكون المدير المسؤول عن الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة
مســؤوالً عمــا يتضــمنه المحتــوى مــن مخالفــات ألحكــام هــذا القــانون،
ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل مـا ينشـره مـن أخبـار أو
معلومــات أو بيانــات ،كمــا يجــب عليــه أن ينشــر وبــدون مقابــل أي رد
أو تصــحيح أو تكــذيب يــرد إليــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن
الوزارة أو الجهات الحكومية األخـرى أو مـن أي شـخص اعتبـاري أو
طبيعي أو من يمثله قانونـاً ورد اسـمه أو أشـير إليـه فـي كتابـة أو رسـم
أو رمز تم نشره بالموقع أو الوسـيلة اإلعالميـة اإللكترونيـة وذلـك فـي
التاريخ الذي تحدده الجهـة المعنيـة أو ذوي الشـأن وفـي ذات مكـان
النشــر وبــذات الطريقــة واألســلوب واللغــة والحجــم الــذي نشــرت بــه
المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
مادة ()18
يحظر على المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية الخاضعة ألحكام
هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بـث أو إرسـال أو نقـل أي محتـوى
يتضــمن أي ـاً مــن المحظــورات المبينــة بــالمواد ( )21 ،20 ،19م ــن
القانون رقم ( )3لسنة 2006والمادة ( )11من القانون رقم ()61
لســنة 2007المشــار إليهم ــا ،وتوقــع العقوبــات المق ــررة فــي ه ــذين
القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.
مادة ()19
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة ،توقع المحكمة المختصة
14
األحد 28ربيع اآلخر 1437هـ 2016/2/ 7 -م
على كل من يمارس أياً من األنشطة المنصوص عليها في هذا القانون
بـدون تــرخيص أو يخــالف أيـاً مــن أحكــام هــذا القــانون ،غرامــة ال تقــل
ع ــن خمس ــمائة دين ــار وال تزي ــد عل ــى خمس ــة آالف دين ــار ،ويج ــوز
الحكم بحجب الموقع نهائياً.
ويجــوز لـرئيس دائــرة الجنايــات عنــد الضــرورة ،وبنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة،
إصـدار قـرار بحجــب الموقـع أو الوسـيلة اإلعالميــة اإللكترونيـة لمـدة ال تجــاوز
أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
مادة ()20
يصــدر الــوزير قــراراً بتحديــد المــوظفين المخــولين بضــبط المخالفــات
التي تقع ألحكام هذا القانون وبيان اإلجراءات التي تتبع في شأنها.
مادة ()21
تختص النيابة العامـة – دون غيرهـا – بـالتحقيق والتصـرف واالدعـاء
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()22
تكون دائرة الجنايـات فـي المحكمـة الكليـة هـي المحكمـة المختصـة
بنظــر جمي ــع الــدعاوى الجزائي ــة المنصــوص عليه ــا فــي ه ــذا الق ــانون
ـتثناء مــن أحك ــام
وتســتأنف أحكامهــا أم ــام محكمــة االســتئناف ،واس ـ ً
المادة الثامنة من القانون رقم ( )40لسنة 1972المشار إليه يجوز
الطعن في األحكام الصادرة من محكمة اال��تئناف بطريق التمييز.
مادة()23
تس ــقط ال ــدعوى الجزائي ــة ع ــن الج ــرائم المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا
القــانون إذا لــم يــتم إبــالا النيابــة العامــة عنهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن
تاريخ وقوعها ،وتسقط دعوى التعـويض إذا لـم يـتم رفعهـا خـالل سـنة
مــن هــذا التــاريخ ،مــا لــم تكــن الــدعوى الجزائيــة قائمــة فيبــدأ ميعــاد
السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
مادة ()24
يجب على كافة المواقع والوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة في
المـادة ( ) 5مـن هـذا القـانون والقائمــة عنـد العمـل بـه توفيـق أوضــاعها
وفقاً ألحكامه خالل سنة من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية.
مادة ()25
ينش ــر ف ــي الجري ــدة الرس ــمية وب ــالموقع اإللكترون ــي لل ــوزارة منط ــوق
األحكــام القضــائية النهائيــة وق ـرارات إلغــاء التــراخيص الصــادرة وفق ـاً
ألحكام هذا القانون.
مادة ()26
يصــدر الــوزير المخــتص الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون خــالل ســتة
أشهر من تاريخ العمل به.
مادة ()27
ينشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية ،ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم
التالي لتاريخ نشره.
وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.
نائب أمير الكويت
نواف األحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 23 :ربيع اآلخر 1437هـ
الموافق :
2فبراي ـ ـ ـ ــر 2016م