‫الكويت اليوم العدد ‪ 1274‬السنة الثانية والستون‬ ‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫للقانون رقم ‪ 8‬لسنة‪ 2016‬بتنظيم اإلعالم‬ ‫اإللكتروني‬ ‫تش ــكل ش ــبكة المعلوم ــات الدولي ــة (اإلنترن ــت) أه ــم إنج ــازات ث ــورة‬ ‫تكنولوجي ــا المعلوم ــات واالتص ــاالت الت ــي ش ــهدها الع ــالم‪ ،‬ف ــالتطور‬ ‫المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة لالتصال وتزايـد تطبيقاتهـا‬ ‫في مجال اإلعالم واالتصال ساهم في ظهـور نـوع جديـد مـن اإلعـالم‬ ‫وه ــو اإلع ــالم اإللكترون ــي المق ــروء والمرئ ــي والمس ــموع ال ــذي يعتب ــر‬ ‫ظــاهرة إعالميــة جديــدة يتميــز بســرعة االنتشــار والوصــول إلــى قاعــدة‬ ‫كبيرة من الجمهـور وبأقصـر وقـت ممكـن وبأقـل تكلفـة وبـات يشـكل‬ ‫نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها‪ ،‬لذلك أصبح اإلعـالم‬ ‫اإللكترونــي أحــد محــاور الحيــاة المعاصــرة حتــى أطلــق عليــه إعــالم‬ ‫المســتقبل لمــا لــه مــن أهميــة كبــرى فــي القضــايا الفكريــة والثقافــة‪،‬‬ ‫وأص ــبح مس ــتخدمو اإل��ترن ــت ف ــي تزاي ــد مس ــتمر ف ــي ظ ــل االن ــدماج‬ ‫التكنولوجي بين وسائل اإلعالم واالتصال‪ ،‬فالقنوات التلفزيونية أمكن‬ ‫لها أن تبث برامجها عبر أجهزة الهواتـف المحمولـة‪ ،‬وبـذلك اسـتطاع‬ ‫اإلعــالم اإللكترونــي أن يفــرض واقعــا مختلف ـاً علــى الصــعيد اإلعالمــي‬ ‫والثقافي والفكري والسياسي فهو ال يعد تطويرا فقط لوسائل اإلعالم‬ ‫التقليديــة وإنمــا هــو وســيلة إعالميــة احتــوت علــى كــل مــا ســبقها مــن‬ ‫وسائل اإلعالم من خالل انتشار المواقع اإللكترونية وظهور الصحف‬ ‫والمجالت اإللكترونية التي تصـدر عبـر اإلنترنـت‪ ،‬بـل إن الـدمج بـين‬ ‫كـ ــل هـ ــذه األنمـ ــاط والتـ ــداخل بينهـ ــا أفـ ــرز قوالـ ــب إعالميـ ــة متنوعـ ــة‬ ‫ومتعددة حديثة وقابلة للتطور مستقبالً‪.‬‬ ‫ولم ــا ك ــان اإلع ــالم اإللكترون ــي ق ــد أخ ــذ حي ــزا مهم ــا عل ــى الس ــاحة‬ ‫اإلعالميــة فــي دولــة الكويــت وقبــل صــدور التشــريعات واألنظمــة التــي‬ ‫ترعــى عملــه وتعــززه‪ ،‬ممــا يســتدعي معــه استصــدار تشــريعات تواكــب‬ ‫الطفرة اإلعالمية الجديدة وذلك لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬س ــعي الدول ــة إل ــى تق ــديم ال ــدعم الكام ــل لتعزي ــز حري ــة ال ــرأي‬ ‫والتعبي ــر وح ــق الوص ــول إل ــى المعلوم ــات وإتاحته ــا للجمي ــع‪ ،‬ورف ــع‬ ‫الحواجز والعوائق التي تمنع تدفقها والحصول عليها وإرسالها وإعادة‬ ‫إرســالها بواســطة تلــك الثــورة اإلعالمي ــة الجديــدة التــي يطلــق عليه ــا‬ ‫اإلعــالم اإللكترونــي‪ ،‬مــع مراعــاة النظــام العــام واحتــرام اآلداب العامــة‬ ‫ورعايــة الصــحة العام ــة‪ ،‬واالهتمــام بــالنمو الب ــدني والخلقــي والعقل ــي‬ ‫للشباب‪ ،‬وفقاً لما نص عليه الدستور‪.‬‬ ‫ثاني ـ ـاً‪ :‬استصـ ــدار تشـ ــريع عصـ ــري يكـ ــون مـ ــدخال لحسـ ــن اسـ ــتخدام‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واإلعالم والتواصل‪ ،‬وأن يكفل حقـوق الجميـع‬ ‫من حرية الرأي والتعبير وحق الحصـول علـى المعلومـات مـع الحفـا‬ ‫علــى المبــادأل واألســس والمعتقــدات المختلفــة وتمكــين الجميــع مــن‬ ‫التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كماً ونوعاً‬ ‫وحســن اســتخدامها والحصــول عليهــا وتملكهــا دون قيــد أو شــرط أو‬ ‫تحديد تحت مظلة إعالمية وقانونية واضـحة ال تخـرج أو تحيـد عـن‬ ‫اإلطار الدستوري‪.‬‬ ‫ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق صـ ــدر القـ ــانون الـ ــذي يـ ــأتي مكمـ ــال لسلسـ ــلة‬ ‫التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل اإلعالم المختلفة‪.‬‬ ‫ويتض ـ ـ ــمن الق ـ ـ ــانون (‪ )27‬م ـ ـ ــادة حي ـ ـ ــث عرف ـ ـ ــت الم ـ ـ ــادة األول ـ ـ ــى‬ ‫المصـ ـ ــطلحات ال ـ ـ ــواردة ف ـ ـ ــي نص ـ ـ ــوص الق ـ ـ ــانون ومنه ـ ـ ــا المحت ـ ـ ــوى‬ ‫اإللكترون ـ ــي‪ ،‬اإلعالم ـ ــي اإللكترون ـ ــي‪ ،‬النش ـ ــر اإللكترون ـ ــي‪ ،‬النط ـ ــاق‬ ‫‪15‬‬ ‫األحد ‪ 28‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ ‪2016/2/ 7 -‬م‬ ‫اإللكترونـ ــي‪ ،‬الموقـ ــع أو الوسـ ــيلة اإلعالميـ ــة اإللكترونيـ ــة‪ ،‬الصـ ــحيفة‬ ‫اإللكتروني ـ ــة‪ ،‬الخ ـ ــدمات اإلعالمي ـ ــة واإلعالني ـ ــة التجاري ـ ــة‪ ،‬ص ـ ــاحب‬ ‫الموقع‪ ،‬والمدير المسؤول والحجب‪.‬‬ ‫وأوضــحت المــادة (‪ )2‬فلســفة إصــدار هــذا القــانون وهــي أن اإلعــالم‬ ‫اإللكتروني يعتبر أحد مكونات المنظومة اإلعالمية في الدولة‪ ،‬مؤكدة‬ ‫على أن حرية استخدامه مكفولة للجميـع وفقـا ألحكـام هـذا القـانون‪،‬‬ ‫وأنه ال رقابـة مسـبقة علـى مـا يـتم تداولـه مـن محتـوى عبـر المواقـع أو‬ ‫الوسائل اإلعالمية اإللكترونية‪.‬‬ ‫وأكــدت المــادة (‪ )3‬علــى أحــد أهــداف إصــدار هــذا القــانون وهــو حــرص‬ ‫الدولــة علــى رعايــة المواقــع أو الوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة الخاضــعة‬ ‫ألحكــام هــذا القــانون والعــاملين فيهــا‪ ،‬وذلــك لمواكبــة التطــور التكنولــوجي‬ ‫المطرد لنعالم اإللكتروني‪ ،‬وفقاً لما تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ونظمــت المــادة(‪)4‬نشــر ســجل للمواقــع المــرخص لهــا بموقــع الــوزارة‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫وحددت المـادة (‪ )5‬المواقـع أو الوسـائل اإلعالميـة اإللكترونيـة التـي‬ ‫يسـ ــري عليهـ ــا هـ ــذا القـ ــانون وعـ ــددها (‪ )6‬حصـ ــراً‪ ،‬جميعهـ ــا تتعلـ ــق‬ ‫بالوســائل اإلعالميــة اإللكترونيــة هــي دور النشــر اإللكترونــي‪ ،‬وكــاالت‬ ‫األنب ــاء اإللكتروني ــة ‪ ،‬الص ــحافة اإللكتروني ــة ‪ ،‬الخ ــدمات اإلخباري ــة‪،‬‬ ‫مواق ــع الص ــحف الورقي ــة والقن ــوات الفض ــائية المرئي ــة والمسـ ــموعة‪،‬‬ ‫وأخيراً المواقع والخدمات اإلعالمية التجارية اإللكترونية‪.‬‬ ‫ويستفاد من الحصر السابق للمواقع اإلعالمية اإللكترونية أن القانون‬ ‫ال تنس ــحب أحكام ــه عل ــى الحس ــابات الشخص ــية الخاص ــة بمواق ــع‬ ‫التواصــل االجتمــاعي والمواقــع الشخصــية مثــل ( المــدونات ) وذلــك‬ ‫لكونهــا تخــرج عــن نطــاق اإلعــالم اإللكترونــي الــذي يتصــف بالمهنيــة‬ ‫المتخصصة‪ ،‬وقد جرى النص على ذلك صـراحة بـالفقرة األخيـرة مـن‬ ‫هذه المادة‪.‬��� ‫وأوجبــت المــادة (‪ )6‬علــى مــن يرغــب فــي إنشــاء أو تشــغيل أي مــن‬ ‫المواقع اإلعالمية اإللكترونية المـذكورة فـي المـادة السـابقة الحصـول‬ ‫على ترخيص من الوزارة‪ ،‬وحددت مدة الترخيص بعشر سـنوات قابلـة‬ ‫للتجديد‪ ،‬وأحالـت إلـى الالئحـة التنفيذيـة فـي شـأن بيـان مـا يجـب أن‬ ‫يتضمنه الترخيص من بيانات واإلجراءات الالزمة للحصول عليه‪.‬‬ ‫واكتفـ ـ ــت المـ ـ ــادة (‪ )7‬فيمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بـ ـ ــالمواقع أو الوسـ ـ ــائل اإلعالميـ ـ ــة‬ ‫اإللكترونيــة الخاصــة بســلطات الدولــة والمؤسســات والهيئــات العامــة وأي‬ ‫جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها والنقابـات‬ ‫واالتحــادات المنشــأة وفق ـاً ألحكــام الق ــانون بإخطــار الــوزارة عــن إنش ــاء‬ ‫الموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكترونية وبيان المسؤول عنه‪.‬‬ ‫وحــددت المــادة (‪ )8‬الجهــة التــي يقــدم إليهــا طلــب الحصــول علــى‬ ‫الترخيص والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص‪.‬‬ ‫كم ـا ألزمــت المــادة (‪ )9‬طالــب التــرخيص بتعيــين مــدير مســؤول عــن‬ ‫الموقع اإلعالمي وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير‪.‬‬ ‫وألزمــت المــادة (‪ )10‬المــرخص لــه بتعيــين بــديل تتــوفر فيــه الشــروط‬ ‫المقـ ــررة فـ ــي حالـ ــة خلـــو منص ــب المـ ــدير المس ــؤول أو فقـــده أحـ ــد‬ ‫الشروط الالزم توافرها فيه‪.‬‬ ‫وحــددت المــادة (‪ )11‬المــدة المقــررة إلصــدار الــوزير قــرار فــي شــأن‬ ‫طلــب الت ــرخيص المســتوفي للش ــروط المق ــررة قانون ـاً‪ ،‬وبين ــت طريق ــة‬ ‫التظلم من قرار الرفض‪.‬‬ ‫وأوجبت المادة (‪ )12‬على المرخص له إيداع كفالة مالية أو ضمان مالي‬

Select target paragraph3