ويجب على ال�سلط ــات اجلم ــركية املخت�صة بحث الطـلب و�إخطار مقدمه كتابة
بقرارها خالل �سبعة �أيام من تاريخ تقدمي الطلب ،ويكون القرار ال�صادر بوقف
�إجراءات التخلي�ص اجلمركي �ساريا ملدة �سنة واحدة من تاريخ تقدمي الطلب �أو
للفرتة املتبقية من مدة احلمايــة املقـ ــررة لل�سل ــع املطل ـ ــوب اتخاذ الإجراء ب�ش�أنها
�أيهما �أق ــل ،ما مل يطلب مقدم الطلب فرتة �أق�صر .
ويجوز لل�سلطات اجلمركية املخت�صة �أن تكلف مقدم الطلب بتقدمي كفالة �أو
�ضمان �آخر منا�سب يكفي حلمايتها وحمـاية امل�شكو فـي حقه ومانعا من �إ�ساءة
ا�ستعمال هذا احلق ،ويجب �أال يكون مقدار الكفالة �أو ال�ضمان مبالغا فيه على
نحو ي�ؤدي �إىل عزوف �أ�صحاب احلقوق عن اللجوء �إىل اتخاذ تلك الإجراءات .
كم ــا يج ــوز لل�سلط ــات اجلمركي ــة املخت�صة من تلقاء نف�سها -ودون حاجة �إىل
تقدمي �شــكوى من �صاحب احلق �أو من غريه � -إذا توافرت لديها �أدلة كافي ــة على
حدوث تعد �أن ت�صدر قرارا بوقف �إجراءات التخليـ ــ�ص اجلمـ ــرك ــي على ال�سل ــع
املتعدية ( امل�ست ــوردة �أو الـ ـعــاب ــرة " الرتانزيت " �أو املعدة للت�صدير ) فور ورودها
�إىل املنطقة اجلمركية الواقعة فـي دائرة اخت�صا�صها .
-2يجب على ال�سلطـ ــات اجلمركي ــة املخت�صة �إذا ما قــررت وقف �إجــراءات التخلي�ص
اجلمركي وفقا لأحكام هذه املادة اتخاذ ما يلي :
�أ � -أن تخطــر ك ــل من ،م�ست ــورد ال�سلـ ــع املتعدي ــة و�صاحــب احلق حمـ ــل التعدي
بقرار الوقف .
ب � -أن تفيـ ــد �صـ ـ ــاحب احلـ ــق حمـ ـ ــل التعدي -ب ـن ـ ــاء على طل ــب كتـ ــابي من ـ ــه -
ب�أ�سـم ـ ــاء وعن ــاويــن ك ــل مـ ــن ،مر�ســل ال�سل ــع ومــ�ستورده ــا وم ــن �أر�سلت �إليه
وكمياتها .
ج -ال�سماح لأ�صحاب ال�ش�أن مبعاينة ال�سلع املتعديـة وفقا للإجراءات اجلمركية
املتبعة .
وفـي هذه احلال ــة يجــب على �صـاحــب احلــق �أن يقيــم دعــوى ق�ضائية ب�أ�صل النزاع
�أمام املحكمة املخت�صة مع �إخطار ال�سلطات اجلمركية املخت�صة ،وذلك خالل
مدة ال جتاوز ع�شرة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بقرار وقف �إجراءات التخلي�ص
اجلمركي و�إال اعترب قرار الوقف ك�أن مل يكن ،ما مل تكن ال�سلطات اجلمركية �أو
املحكمة املخت�صة قد قررت متديد تلك املدة مبا ال يجاوز ع�شرة �أيام �أخرى فـي
احلاالت التي تقدرها .
- 19 -