املــادة ( ) 46
للمحكم ــة املدني ــة املخت�ص ــة �أن ت�أمــر املت ـع ــدي بوقف التعدي مبا فـي ذلك الأمر مبنع
ت�صديــر ال�سلــع املتعديــة ومنع دخــول امل�ست ــورد منهــا �إىل القنــوات التجاريــة عقــب الإفراج
اجلمركي عنها .
املــادة ( ) 47
للمحكمة املدنيـة املخت�صــة كافة ال�صالحيات املقررة للمحكمـة اجلنائية املخت�صة املن�صو�ص
عليها فـي املادتني ( ) 53و ( ) 54من هذا القانون .
ويبــا�شر االدع ــاء العـ ــام ال�صالحي ــات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي املــادة ( )50من هذا القانون .
املــادة ( ) 48
يجـ ــب على املحكم ــة املدني ــة املختـ ــ�ص ــة �أن ت ـ ـقــدر م�ص ــاريف و�أت ـ ـعـاب من تندبهم ملبا�شرة
�أية م�أموريـ ــة فـي الدع ــوى من اخلب ــراء واملتخ�ص�صيـ ــن مبا يتنا�س ــب م ــع حج ــم وطبيعــة
امل�أمورية املكلفني بها ومبا ال يحول دون اللجوء �إىل مثل هذه الإجراءات .
الف�صـل الرابـع عـ�شـر
الإجراءات والعقوبات اجلزائية
املــادة ( ) 49
يبا�ش ــر الإدعـ ــاء ال ـع ــام التحقــيق اجلنائي فيما ي�صل �إىل علمه من جرائــم تقع باملخالفة
لأحكام هذا القـ ـ ــانون دون ح ــاجـ ــة �إىل �شكـ ــوى م ــن �صاحب احلق �أو من ميثله �أو طلب من
اجلهات احلكومية املعنية .
املــادة ( ) 50
لالدعـاء العـ ــام الأم ــر ب�ضب ــط ال�سلـ ــع امل�شتبه فـي تعديها على ح ــق حممي مبوجب �أحكام
هذا القانون وغريها من املواد والأدوات امل�ستعملة فـي ارتكاب فعل التعدي و�أية �أ�صول
نتجت عن التعدي �أو الفعل املحظور و�أية �أدلة م�ستندية مت�صلة به ،وال يلزم ذكر هذه
الأ�شياء كل على حدة فـي �أمر ال�ضبط �إذا كانت تندرج �ضمن ت�صنيفات عامة مدونة فيه .
املــادة ( ) 51
فـي الدعــاوى اجلنائـ ــية النا�ش ــئة عن فع ـ ــل وقـ ــع باملخالف ــة لأحـ ـك ــام ه ــذا القانون يكون
ال�شخ�ص امل�شار �إىل ا�سمه كم�ؤلف �أو منتـج �أو م�ؤد �أو هيئة �إذاعة �أو نا�شر مل�صنف �أو �أداء
�أو ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي وفقا للمجـ ــرى ال ـ ـعــادي للأمـ ــور هو �صاحـ ــب احلـ ــق
على هذا امل�صنـف �أو الأداء �أو الت�سجيل ال�صوتي �أو الربنامج الإذاعي ما مل يقم دليل على
خالف ذلك .
وفـي حالة عدم وجود دليل على خالف ما تقدم يفرت�ض �أن حق امل�ؤلف �أو احلق املجاور
يبقى قائما فـي املو�ضوع ذي ال�صلة .
- 23 -