‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫ال ت�شـ ـمــل احلمايـ ــة جم ـ ــرد الأف ـك ـ ــار و�إج ـ ــراءات و�أ�سالي ـ ــب العـم ــل واملفاهـ ـيــم الريا�ضي ــة‬ ‫واملبادئ واالكت�شافات والبيانات ‪.‬‬ ‫كذلك ال ت�شمل احلماية ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الوثائـ ــق الر�سميـ ــة كالقوانـ ــني واللوائ ــح والـ ـقـ ـ ــرارات واالتف ــاق ـ ـي ـ ــات واملعاهدات‬ ‫الدولية والأحكام الق�ضائية و�أحكام املحكمني والقرارات ال�صادرة من اللجان‬ ‫الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي والرتجمات الر�سمية لأي من ذلك ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الأنباء اليومية والأحداث اجلارية التي تكون جمرد �أخبار �صحفية ‪ .‬ومع ذلك‬ ‫يتمتع باحلماية كل ما ذكر فـي البندين ال�سابقني �إذا كان متميزا فـي جمعه �أو‬ ‫ترتيبه �أو ب�أي جمهود فكري جدير باحلماية ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث‬ ‫حــقــوق امل�ؤلـــــــف‬ ‫�أوال ‪ :‬احلقوق الأدبية‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫يتمتع امل�ؤلف بحقوق �أدبية غري قابلة للتقادم �أو الت�صرف فيها وهي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬احلق فـي ن�سبة امل�صنف �إليه بالطريقة التي يحددها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬هذا البند ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2008/132‬‬ ‫ج ‪ -‬احلق فـي منع �أي حتريف �أو ت�شويه �أو تعديل �أو �أي م�سا�س مب�صنفه يكون من‬ ‫�ش�أنه الإ�ضرار ب�شرفه �أو �سمعته ‪.‬‬ ‫ويقع باطال بطالنا مطلقا الت�صرف فـي �أي من تلك احلقوق �سواء �أكان الت�صرف‬ ‫بعو�ض �أم بغري عو�ض ‪.‬‬ ‫ويبا�شر اخللف العام للم�ؤلف من بعده هذه احلقوق ‪ ،‬وتبا�شر الوزارة تلك احلقوق‬ ‫فـي حالة عدم وجود خلف عام للم�ؤلف ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬احلــقـــوق املــاليــة‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يتمتع امل�ؤلف �أو خلفه العام باحلقوق املالية اال�ستئثارية الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ن�سخ م�صنفه ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ترجمة م�صنفه �إىل لغة �أخرى �أو �إعداد م�صنفات م�شتقة من امل�صنف املحمي �أو‬ ‫�إعادة توزيعه مو�سيقيا �أو تعديله �إىل �شكل �آخر ‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

Select target paragraph3