المادة()6
تحقيق االلتزام بأحكام الالئحة
أ -يعتبر إخالل مزود خدم��ت االنترنت بأي حكم من أحكام هذه الالئحة إخالالً جسيماً بشروط
التراخيص الممنوحة له وبأحكام قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة
.2002
ب -مع عدم االخالل بصالحياتها الواردة في قانون االتصاالت الصادرة بالمرسوم بقانون رقم
( )48لسنة 2002وعلى االخص تلك الو ازرة في المادة 35منه ،يجوز للهيئة إصدار االوامر
الطارئة التي تهدف إلى مواجهة كافة حاالت او محاوالت إخالل مزود خدمات األنترنت بأحكام
هذه الالئحة أو الخروج على اهدافها ،والزامه بتصحيح األخالل خالل المدة الزمنية التي
تحددها.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents