السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي ،فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا ً وينشر فوراً في
الجريدة الرسمية.
مادة )(42
حق العفو الخاص للرئيس
لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضھا ،وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فال
يكون إال بقانون.
مادة )(43
إصدار القرارات في حالة الضرورة
-1لرئيس السلطة الوطنية في حاالت الضرورة التي ال تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي،
إصدار قرارات لھا قوة القانون ،ويجب عرضھا على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدھا بعد صدور ھذه
القرارات وإال زال ما كان لھا من قوة القانون ،أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم
يقرھا زال ما يكون لھا من قوة القانون.
مادة )(44
مخصصات رئيس السلطة
تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
مادة )(45
اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء
يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته ،وله أن يطلب
منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد.
مادة )(46
مساعدة مجلس الوزراء للرئيس
يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مھامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في ھذا القانون األساسي.
البـاب الرابع
السلطــة التشريعيـة
مادة )(47
المجلس التشريعي الفلسطيني ومھامه ومدته
-1المجلس التشريعي الفلسطيني ھو السلطة التشريعية المنتخبة.
-2بما ال يتعارض مع أحكام ھـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مھامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين
في نظامه الداخلي.
-3مدة ھذا المجلس ھي المرحلة االنتقالية.
مادة )(48
تشكيل المجلس التشريعي