‫‪ -1‬يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة‬ ‫بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثالثة أيام على تقديم الطلب وال يجوز أن يتجاوز موعدھا أسبوعين من‬ ‫ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫مادة )‪(78‬‬ ‫إجراءات حجب الثقة وتبعاتھا‬ ‫‪ -1‬يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته باألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس التشريعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتھاء واليتھم‪.‬‬ ‫‪ -3‬عند انتھاء والية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالھم مؤقتا باعتبارھم حكومة تسيير أعمال‬ ‫وال يجوز لھم أن يتخذوا من القرارات إال ما ھو الزم وضروري لتسيير األعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫مادة )‪(79‬‬ ‫تغيير رئيس الوزراء والوزراء‬ ‫‪ -1‬عند قيام المجلس التشريعي باألغلبية المطلقة ألعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء‪ ،‬أو عنه وعن أعضاء‬ ‫حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديال خالل مھلة أقصاھا أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب‬ ‫الثقة‪ ،‬ويخضع رئيس الوزراء الجديد ألحكام ھذا الباب‪.‬‬ ‫‪ -2‬حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديالً في‬ ‫الجلسة التالية على إال يتجاوز موعدھا أسبوعين من تاريخ حجب الثقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-3‬أ‪ -‬يعد تعديال وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيرا أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما‬ ‫دام لم يبلغ ثلث عددھم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر ألي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد‬ ‫خالل مدة أقصاھا أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدھا للتصويت على‬ ‫الثقة بھم وفقا ألحكام ھذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي من الوزراء ممارسة مھام منصبه إال بعد الحصول على الثقة به من المجلس‬ ‫التشريعي‪.‬‬ ‫مادة )‪(80‬‬ ‫إقرار الذمة المالية وتضارب المصالح‬ ‫‪ -1‬على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده القصر‪ ،‬مفصالً فيه‬ ‫كل ما يملكون من عقارات ومنقوالت وأسھم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجھا‪ ،‬وما عليھم من ديون‬ ‫إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتھا وتبقى سرية وال يجوز اإلطـالع‬ ‫عليھا إال بإذن من المحكمة العليا عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز لرئيس الوزراء أو ألي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا ً من أمالك الدولة‪ ،‬أو أحد‬ ‫األشخاص المعنوية العامة ‪ ،‬أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمھا الجھات الحكومية أو‬ ‫اإلدارية‪ ،‬كما ال يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو‬ ‫أي مھنة من المھن أو أن يتقاضى راتبا ً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير‬ ‫الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته‪.‬‬ ‫مادة )‪(81‬‬ ‫مخصصات رئيس الوزراء والوزراء‬ ‫تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمھم‪.‬‬ ‫مادة )‪(82‬‬ ‫شروط التعيين لرئيس الوزراء والوزراء‬

Select target paragraph3