-1ال يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من األعمال الخاصة ،وعلى أي نحو.
-2يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأوالده القصر مفصالً فيه كل
ما يملكون من ثروة ،عقاراً ومنقوالً في داخل فلسطين وخارجھا ،وما عليھم من ديون ،ويحفظ ھذا اإلقرار مغلقا ً
وسريا لدى محكمة العدل العليا ،وال يجوز اإلطالع عليه إال بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بھا.
مادة )(55
مكافأة أعضاء المجلس
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافأة شھرية يحددھا القانون.
مادة )(56
صالحيات أعضاء المجلس
لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :
-1التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة الالزمة لتمكينه من ممارسة مھامه النيابية.
-2اقتراح القوانين ،وكل اقتراح تم رفضه ال يجوز إعادة تقديمه في نفس دور االنعقاد السنوي.
-3توجيه األسئلة واالستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء ،ومن في حكمھم ،وال يجوز مناقشة
االستجواب إال بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إال إذا قبل الموجه إليه االستجواب الرد والمناقشة حاالً أو في أجل
أقل ،كما أنه يجوز تقصير ھذا األجل في حالة االستعجال إلى ثالثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.
مادة )(57
سحب الثقة من الحكومة
-1يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي ،بعد استجواب ،التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد
الوزراء ،وال يجوز التصويت على ھذا الطلب إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تقديمه ،ويصدر القرار
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
-2يترتب على سحب الثقة انتھاء والية من سحبت منه.
مادة )(58
تكوين لجان تقصي الحقائق
للمجلس أن يكون لجنة خاصة ،أو يكلف إحدى لجانه ،من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام ،أو في إحدى
اإلدارات العامة.
مادة )(59
إقرار الخطة العامة للتنمية
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية ،ويحدد القانون طريقة إعدادھا وعرضھا على المجلس.
مادة )(60
إعداد الموازنة العامة وإقرارھا
ينظم القانون األحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارھا والتصرف في األموال المرصودة فيھا ،وكذلك
الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الھيئات والمؤسسات العامة ،وكل مشروع تساھم فيه السلطة بما ال يقل
عن خمسين بالمائة من رأسماله.
مادة )(61
عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته