‫مادة )‪(103‬‬ ‫تشكيل المحكمة الدستورية العليا‬ ‫‪ -1‬تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرھا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الفصل في تنازع االختصاص بين الجھات القضائية وبين الجھات اإلدارية ذات االختصاص القضائي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬واإلجراءات الواجبة اإلتباع‪ ،‬واآلثار المترتبة على‬ ‫أحكامھا‪.‬‬ ‫مادة )‪(104‬‬ ‫مھام المحكمة العليا‬ ‫تتولى المحكمة العليا مؤقتا ً كل المھام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في‬ ‫اختصاص جھة قضائية أخرى وفقا ً للقوانين النافذة‪.‬‬ ‫مادة )‪(105‬‬ ‫علنية جلسات المحاكم‬ ‫جلسات المحاكم علنية‪ ،‬إال إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو اآلداب وفي جميع األحوال‬ ‫يتم النطق بالحكم في جلسة علنية‪.‬‬ ‫مادة )‪(106‬‬ ‫األحكام القضائية‬ ‫األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذھا أو تعطيل تنفيذھا على أي نحو جريمة يعاقب عليھا بالحبس‪،‬‬ ‫والعزل من الوظيفة إذا كان المتھم موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة‪ ،‬وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة‬ ‫إلى المحكمة المختصة‪ ،‬وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ً كامالً له‪.‬‬ ‫مادة )‪(107‬‬ ‫تعيين النائب العام واختصاصاته‬ ‫‪ -1‬يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب من المجلس األعلى للقضاء وبمصادقة‬ ‫المجلس التشريعي الفلسطيني‪.‬‬ ‫‪ -2‬يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام‬ ‫وواجباته‪.‬‬ ‫مادة )‪(108‬‬ ‫تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائھا‬ ‫‪ -1‬ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتھا‪.‬‬ ‫‪ -2‬شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلھم وعزلھم ومساءلتھم يحددھا القانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(109‬‬ ‫مصادقة رئيس السلطة على أحكام اإلعدام‬ ‫ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‪.‬‬

Select target paragraph3