مادة ) (7الجنسية
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
مادة ) (8العلم
يكون علم فلسطين باأللوان األربعة واألبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية ھو العلم الرسمي
للبالد.
الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة
مادة ) (9المساواة أمام القانون والقضاء
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينھم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي
السياسي أو اإلعاقة.
مادة ) (10حماية حقوق االنسان
-1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.
-2تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي
تحمي حقوق اإلنسان.
مادة ) (11حق الحرية الشخصية
-1الحرية الشخصية حق طبيعي وھي مكفولة ال تمس.
-2ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقا ً
ألحكام القانون ،ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي ،وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
مادة )(12
حقوق المقبوض عليه او الموقوف
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ،ويجب إعالمه سريعا ً بلغة يفھمھا باالتھام الموجه
إليه ،وأن يمكن من االتصال بمحام ،وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
مادة )(13
حظر اإلكراه أو التعذيب
-1ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب ،ويعامل المتھمون وسائر المحرومين من حرياتھم معاملة الئقة
-2يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من ھذه المادة.
مادة )(14
حق المتھم في محاكمة قانونية
المتھم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيھا ضمانات الدفاع عن نفسه ،وكل متھم في جناية يجب
أن يكون له محام يدافع عنه.