‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1143‬‬ ‫تعديــالت علــى بعــ�ض �أحكــام‬ ‫الالئحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم االت�صــاالت‬ ‫ي�ستبــدل بالبابـني ال�ســاد�س ع�شـر وال�سابــع ع�شـر مـن الالئحــة التنفيذيـة لقانــون تنظيم‬ ‫االت�صاالت امل�شار �إليها ‪ ،‬البابان الآتيان ‪:‬‬ ‫البــاب ال�ســاد�س ع�شــر‬ ‫الربــط البينــي والنفــاذ‬ ‫املـادة (‪ 46‬مكررا ‪ 64 ، 7‬مكررا) من القانون‬ ‫املــادة ( ‪) 80‬‬ ‫يلتزم املرخ�ص له عند ت�سلمه طلبا معقوال من مرخ�ص له �آخر ‪� ،‬أن يربم معه اتفاقا‬ ‫للنفاذ والربط البيني ‪ ،‬وذلك وفقا للأحكام التي ت�صدرها الهيئة فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 81‬‬ ‫يجب �أن يتوافر فـي �أي اتفاق يربمه املرخ�ص له مبقت�ضى حكم املــادة (‪ )80‬من هذه‬ ‫الالئحــة ال�شفافي ــة واملو�ضوعيــة وعــدم التمييــز ومنا�سبــة ومعقوليــة ال�شــروط ‪ ،‬كمــا‬ ‫يجب �أن يت�ضمــن االتف ــاق ال�ش ــروط والأحكــام التــي حتددها الهيئــة ‪ ،‬وفقا لطبيعــة‬ ‫اخلدمــة ‪ ،‬على �أن يكون من بينها ‪ -‬ب�صفة خا�صة ‪ -‬الآتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الطريقـ ـ ــة املطلوب ـ ــة لإن�شـ ــاء و�صيانـ ـ ــة التو�صي ـ ــالت ‪ ،‬وعـ ــدد نق ـ ــاط التو�صيـ ــل‬ ‫الت ــي يجــب �أن تن�شـ ـ�أ ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬دخول املرافق والأرا�ضي ا��الزمة وا�ستخدامها ‪ ،‬بغر�ض دعم توفري خدمات‬ ‫النفاذ والربط البيني ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه �إ�شارات الإر�سال ‪ ،‬وي�شمل ذلك طرق الرتقيم‬ ‫ونظام الإ�شارات و�أي �شروط �أخرى خا�صة متطلبة ‪ ،‬للحفاظ على جودة مقبولة‬ ‫للإ�شارة ‪.‬‬ ‫د ‪� -‬إر�سال �إ�شارة التعرف على رقم املت�صل ‪.‬‬ ‫هـ ‪� -‬إجراءات نقل الرقم ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬توفري بيانات ال�شبكة والتعامل مع هذه البيانات و�سريتها ‪.‬‬

Select target paragraph3