‫‪.1‬‬ ‫الوطن واألمن العام‪.‬‬ ‫حماية األمن‬ ‫ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫حماية العالقات الدولية للدولة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫حماية المصالح االقتصادية أو المالية للدولة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫منع أي جريمة جنائية‪ ،‬أو جمع معلومات عنها‪ ،‬أو التحقيق فيها‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الن تحقق األغراض المشار إليها‪ ،‬ويصدر‬ ‫وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات ي‬ ‫بتحديد رشوط وضوابط وأحوال القيد يف هذا السجل قرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة )‪(19‬‬ ‫ُيعق المراقب من ى‬ ‫االلبام بأحكام المواد (‪/5( ،)4‬البنود ‪ )6( ،)3 ،2 ،1‬من هذا القانون‪ ،‬يف أي من‬ ‫الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً‬ ‫تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقا للقانون‪.‬‬ ‫تنفيذ ى‬ ‫قانون أو أمر من محكمة مختصة‪.‬‬ ‫البام‬ ‫ي‬ ‫‪.3‬‬ ‫حماية المصالح الحيوية للفرد‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫العلم الذي يجرى للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫تحقيق أغراض البحث‬ ‫ي‬ ‫‪.5‬‬ ‫جمع المعلومات الالزمة للتحقيق ف إحدى الجرائم الجنائية‪ً ،‬‬ ‫رسم من جهات‬ ‫بناء عىل طلب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪.2‬‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫المادة )‪(20‬‬ ‫يعق المراقب من اإلفصاح عن أسباب رفضه ى‬ ‫االلبام بحقوق الفرد‪ ،‬المنصوص عليها يف المادة (‪ )6‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق األغراض المنصوص عليها يف المادة (‪ )18‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(21‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتي السابقتي‪ُ ،‬يعق المراقب من ى‬ ‫االلبام بأحكام المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪ ،‬يف‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اآلتيتي‪:‬‬ ‫الحالتي‬ ‫أي من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.1‬‬ ‫إذا كان من شأن اإلفصاح اإلضار بالمصالح التجارية لشخص آخر‪.‬‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents