‫المــادة(‪ :) 11‬ترعى الدولة حرية التجارة واالستثمار وذلك بما يخدم االقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية‬ ‫المنتجين والمستهلكين وتوفيرالسلع االساسية للمواطنين‪ ،‬ومنع االحتكار وتشجيع رؤوس االموال الخاصة على االستثمار في‬ ‫مختلف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقا للقانونترعى الدولة حرية التجارة واالستثمار وذلك بما يخدم االقتصاد‬ ‫الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين و المستهلكين وتوفير السلع االساسية للمواطنين‪ ،‬ومنع االحتكار‬ ‫وتشجيع رؤوس االموال الخاصة على االستثمار في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقا للقانون‬ ‫المــادة(‪ :)11‬ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين‬ ‫المــادة(‪ :)12‬يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية بين المواطنينيراعى‬ ‫في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية بين المواطنين‬ ‫المــادة(‪ :)13‬أ‪ -‬انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها ال يكون اال بقانون وال يعفى احد من ادائها كلها او بعضها اال‬ ‫في االحوال المبينة في القانون وال يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة اال بقانون ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها واالعفاء منها ال يكون اال بقانون‬ ‫المــادة(‪ :)14‬تشجع الدولة التعاون واالدخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها‬ ‫المــادة(‪ :)15‬يحدد القانون القواعد االساسية لجباية االموال العامة واجراءات صرفها‬ ‫المــادة(‪ :) 16‬ال يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او االرتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في‬ ‫سنة او سنوات مقبلة اال بموافقة مجلس النواب‬ ‫المــادة(‪ :) 17‬يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واالعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة‬ ‫المــادة(‪ :)18‬عقد االمتيازات المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ال يتم اال بقانون ويجوز ان يبين‬ ‫القانون الحاالت محدودة االهمية التي يتم منح االمتيازات بشانها وفقا للق��اعد واالجراءات التي يتظمنها ويبين القانون‬ ‫احوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة والقواعد واالجراءات المنظمة لذلك‬ ‫كما ينظم القانون كيفية منح االمتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في االموال العامة‬ ‫المــادة(‪ :) 19‬لالموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او‬ ‫عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون‬ ‫المــادة(‪ :)21‬المصادرة العامة لالموال محظورة وال تجوز المصادرة الخاصة اال بحكم قضائي‬ ‫المــادة(‪ :)21‬تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون‬ ‫المــادة(‪ :)22‬لالوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق اهدافها ومقاصدها‬ ‫الشرعية‬ ‫المــادة(‪ :)23‬حق االرث مكفول وفقا للشريعة االسالمية ويصدر به قانون‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬االسس االجتماعية والثقافية‬ ‫المــادة(‪ :)24‬تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 25‬يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن االجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)26‬االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي اواصرها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)27‬تكفل الدولـة حرية البحث العلمي واالنجازات االدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدسـتور كما توفر‬ ‫الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع االختراعات العلمية والفنيةواالبداع الفني‬

Select target paragraph3