‫الف�صل ال�سابع‬ ‫�أحكام ختامية‬ ‫املـــادة ( ‪) 29‬‬ ‫دون �إخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني ‪ ،‬يعاقب ال�شخ�ص االعتباري‬ ‫بغرامة تعادل �ضعف احلد الأعلى لعقوبة الغرامة املقررة قانونا للجرمية ‪� ،‬إذا كانت‬ ‫اجلرمي ــة قــد ارتكب ــت با�سم ــه �أو حل�سابــه مــن قب ــل رئي ــ�س �أو �أح ــد �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارت ــه‬ ‫�أو مديره �أو �أي م�س�ؤول �آخر يت�صرف بتلك ال�صفة �أو مبوافقته �أو بت�سرت �أو ب�إهمال ج�سيم‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يعاقب بن�صف احلد الأعلى للعقوبة املقررة قانونا للجرمية على ال�شروع فـي ارتكاب �إحدى‬ ‫اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يعاقب بذات العقوبة املقررة ملرتكب جرمية تقنية املعلومات ‪ ،‬كل من حر�ض �أو �ساعد الغري‬ ‫�أو اتفق معه على ارتكابها ‪ ،‬ف�إذا مل تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بن�صف احلد الأق�صى‬ ‫للعقوبة املقررة قانونا للجرمية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 32‬‬ ‫دون �إخالل بحقوق الغري ح�سن النية ‪ ،‬على املحكمة املخت�صة احلكم فـي جميع الأحوال‬ ‫بالآتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬م�صادرة جميع الأجهزة والأدوات والربامج وغريها من الأ�شياء التي ا�ستعملت‬ ‫فـي ارتكاب جرمية تقنية املعلومات وكذلك الأموال املتح�صلة منها ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬غلق املوقع الإلكرتوين واملحل الذي ارتكبت فيه جرمية تقنية املعلومات �أو ال�شروع‬ ‫فيها �إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعرتا�ضه ‪ ،‬ويكون الغلق‬ ‫دائما ‪� ،‬أو م�ؤقتا املدة التي تقدرها املحكمة فـي �ضوء ظروف ومالب�سات اجلرمية ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬طرد الأجنبي املحكوم عليه بعقوبة �إرهابية �أو بعقوبة ت�أديبية �إذا كانت اجلرمية‬ ‫�شائنة ‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬

Select target paragraph3