الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
املـــادة ( ) 29
دون �إخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري
بغرامة تعادل �ضعف احلد الأعلى لعقوبة الغرامة املقررة قانونا للجرمية � ،إذا كانت
اجلرمي ــة قــد ارتكب ــت با�سم ــه �أو حل�سابــه مــن قب ــل رئي ــ�س �أو �أح ــد �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارت ــه
�أو مديره �أو �أي م�س�ؤول �آخر يت�صرف بتلك ال�صفة �أو مبوافقته �أو بت�سرت �أو ب�إهمال ج�سيم
منه .
املـــادة ( ) 30
يعاقب بن�صف احلد الأعلى للعقوبة املقررة قانونا للجرمية على ال�شروع فـي ارتكاب �إحدى
اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 31
يعاقب بذات العقوبة املقررة ملرتكب جرمية تقنية املعلومات ،كل من حر�ض �أو �ساعد الغري
�أو اتفق معه على ارتكابها ،ف�إذا مل تتحقق النتيجة الإجرامية عوقب بن�صف احلد الأق�صى
للعقوبة املقررة قانونا للجرمية .
املـــادة ( ) 32
دون �إخالل بحقوق الغري ح�سن النية ،على املحكمة املخت�صة احلكم فـي جميع الأحوال
بالآتي :
�أ -م�صادرة جميع الأجهزة والأدوات والربامج وغريها من الأ�شياء التي ا�ستعملت
فـي ارتكاب جرمية تقنية املعلومات وكذلك الأموال املتح�صلة منها .
ب -غلق املوقع الإلكرتوين واملحل الذي ارتكبت فيه جرمية تقنية املعلومات �أو ال�شروع
فيها �إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعرتا�ضه ،ويكون الغلق
دائما � ،أو م�ؤقتا املدة التي تقدرها املحكمة فـي �ضوء ظروف ومالب�سات اجلرمية .
ج -طرد الأجنبي املحكوم عليه بعقوبة �إرهابية �أو بعقوبة ت�أديبية �إذا كانت اجلرمية
�شائنة .
- 14 -