-1اإ��حتفاظ بتسجيل وأرشيف يتضمن جميع المواد واألعداد اإلعالمية التي تم إنتاجها أو طباعتها أو توزيعها أو بثها خالل
ثالثة أشهر متتالية ،والسماح للمجلس باإلطالع على ذلك األرشيف في أي وقت يطلبه.
-2موافاة المجلس بتقارير شهرية بشأن اإللتزام بهذه المعايير.
-3توفير ردود سريعة وعاجلة لكل ما يردها من المجلس بشأن أية مالحظات أو شكاوى ترد من الجمهور أو أية جهة
أخرى.
المادة 4
مع عدم اإلخالل بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية ،يحق للمجلس إتخاذ أي من اإلجراءات
التالية في حال المخالفة:
-1اإلنذار.
-2اإلعتذار والتصحيح ومنح حق الرد.
-3إزالة الضرر الناشىء عن المخالفة.
-4وقف التراخيص للمدة التي يراها المجلس.
-5إلغاء الترخيص.
المادة 5
تتولى ادارة متابعة المحتوى اإلعالمي بالمجلس التأكد من ضمان إلتزام المؤسسات اإلعالمية بالمعايير المشار إليها.
المادة 6
تسري أحكام هذا القرار إعتبارا ً من تاريخ إصداره ،وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ /04 :ذو الحجة1431 /هـ.
الموافق /10 :نوفمبر 2010 /م.
حمدان بن مبارك آل نهيان
رئيس المجلس الوطني لإلعالم
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 516ص .179