]†Â<oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
13
كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لشWريك فيھWا أو لمقWرض لھWا
كيفما كانWت صWورة ھWذه اإلعWارة والسWيما باكتتابWه سWھما أو نصWيبا فWي مقاولWة النشWر
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين ﺷھر واحد وسنة واحدة ،وبغرامة يكWون أقWل مبلغھWا
1.800درھم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ االكتتاب أو االقتناء أو القرض الخفي.
وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة االسم".
وفWWي حالWWة مWWا إذا أنجWWزت شWWركة أو جمعيWWة عمليWWة "اسWWتعارة االسWWم" فWWإن
المسؤولية الجنائية المنصوص عليھا في ھذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلWس اإلداري
أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.
]< < †Â<Äe]†Ö] Ø’ËÖ
يجب أن تكون األسھم اسمية في حالة وجود شWركة مسWاھمة ويجWب أن يصWادق
على نقلھا المجلس اإلداري للشركة ،وال يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.
]< <†Â<‹Ú^¤] Ø’ËÖ
إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يوميWة أو أسWبوعية علWى
ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر ،وعلى العكس من ذلك فإن مWدير
النشر يكWون حتمWا رئWيس المجلWس اإلداري أو أحWد الWوكالء أو رئWيس الجمعيWة حسWب
نوع الشركة أو الجمعيWة التWي تتWولى النشWر ،وفWي ھWذه الحالWة فWإن المسWؤولية الماليWة
الملقاة علWى كاھWل المجلWس اإلداري أو مجلWس الوكالWة تشWمل جميWع أعضWاء المجلWس
اإلداري أو جميع الوكالء على نسبة حصة كل واحد من األعضاء في ھذه المقاولة.
13
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ، (2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 1423
) 20يناير (2003ص .220
12
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents