‫ھذه التعريفة إلى من يعنيه األمر ويمكن مراجعة تعريف‪D‬ة اإلﺷ‪D‬ھار م‪D‬رة واح‪D‬دة داخ‪D‬ل‬ ‫السنة على أساس نشرھا‪.‬‬ ‫ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرھا وك‪D‬ل مق‪D‬ال يح‪D‬رر قص‪D‬د‬ ‫اإلﺷھار‪ ،‬يجب أن تسبقه عبارة إﺷھار‪.‬‬ ‫]‪áæ†ŽÃÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ك‪D‬ل ص‪D‬احب جري‪D‬دة أو م‪D‬دير نش‪D‬رة أو أح‪D‬د مس‪D‬اعديه يتلق‪D‬ى بص‪D‬فة مباﺷ‪D‬رة أو‬ ‫غير مباﺷ‪D‬رة أم‪D‬واال أو من‪D‬افع م‪D‬ن حكوم‪D‬ة أو جھ‪D‬ة أجنبي‪D‬ة باس‪D‬تثناء األم‪D‬وال المع‪D‬دة‬ ‫ألداء ثم‪DD‬ن اإلﺷ‪DD‬ھار طبق‪DD‬ا للفص‪DD‬ل ‪ 19‬أع‪DD‬اله يعاق‪DD‬ب بح‪DD‬بس تت‪DD‬راوح مدت‪DD‬ه ب‪DD‬ين س‪DD‬نة‬ ‫وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرھا بين ‪ 20.000‬و‪ 100.000‬درھم‪.‬‬ ‫وتطبق نفس العقوبة على المساھمين والشركاء‪.‬‬ ‫وتحك‪D‬م المحكم‪D‬ة بمص‪D‬ادرة األم‪D‬وال أو التبرع‪D‬ات أو اإلعان‪D‬ات أو ب‪D‬دفع قيمتھ‪D‬ا‬ ‫لفائدة الدولة‪.‬‬ ‫]‪áæ†ŽÃÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪18‬‬ ‫إن ك‪D‬ل ص‪D‬احب جري‪D‬دة أو نش‪D‬رة دوري‪D‬ة أو ك‪D‬ل م‪D‬دير أو أح‪D‬د مس‪D‬اعديه يتس‪D‬لم‬ ‫مبلغ‪D‬ا مالي‪D‬ا أو أي منفع‪D‬ة أخ‪D‬رى أو وع‪D‬دا بم‪D‬ا ذك‪D‬ر قص‪D‬د تق‪D‬ديم إﺷ‪D‬ھار ف‪D‬ي ص‪D‬فة نب‪D‬إ‬ ‫يعاقب بغرامة تتراوح بين ‪ 2.000‬و‪ 50.000‬درھم‪.‬‬ ‫ويتابع بصفته فاعال رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حص‪D‬ل عل‪D‬ى المنفع‪D‬ة‬ ‫وكذا من سلم المال أو المنفعة‪.‬‬ ‫ويعفى من العقوبة من بلغ الجھات المختصة بذلك قبل وقوعه‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬يخ ‪ 6‬ربيع األول‬‫‪ 10) 1393‬أبريل ‪ (1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪(1973‬‬ ‫ص ‪1066‬؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.02.207‬الصادر في ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬الصادر في ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2002‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents