]áçmønÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ
28
)نسخ(
]< <oÖ^nÖ] h^fÖ
» < <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<^ãe<ÙçrjÖ]æ<l]†ßÖ]æ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc
]< <<Ùæù] ÜŠÏÖ
<» < <l^ÞøÂý] Ñ^’Öc
]< < áçmønÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ
إن السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائWد( تعWين بموجWب قWرار فWي كWل بلديWة
أو مركWWز أو جماعWWة قرويWWة األمWWاكن المعWWدة دون غيرھWWا إللصWWاق اإلعالنWWات بشWWأن
القوانين وغيرھا من أعمWال السWلطة العموميWة ويمنWع إلصWاق اإلعالنWات الخصوصWية
بھذه األماكن ،وال يلصق مطبوعا علWى الWورق األبWيض بالخصWوص سWوى المناشWير
الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالھا.
ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرھا نفس السلطات األماكن التي يمنع فيھا كWل
إلصاق لإلعالنWات الخصوصWية أو كWل إشWھار أو إعWالن تجWاري بصWرف النظWر عWن
مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر التاريخية.
]áçmønÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
29
يعاقWWب بغرامWWة يتWWراوح قWWدرھا بWWين 200و 1.500درھDDم كWWل مWWن ينتWWزع
اإلعالنات المعلقة بأمر من اإلدارة أو يمزقھا أو يغطيھا أو يفسWدھا بأيWة طريقWة كانWت
قصد تحريفھا أو جعلھا غير مقروءة.
وإذا صدرت مخالفة من ھذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السWلطة العموميWة
فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين 1.200و 5.000درھم.
28
ن��خت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207بتاريخ 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
29
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423
يناير (2003ص .220
19
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents