‫وضرورة توفير حماية مح ّددة عندما تستهدف المراقبة محاميا أو صحفيّا؛ و عدم وجود إرشادات كافيّة في قانون تنظيم‬ ‫التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها حول طريقة تخزين البيانات؛ و أنّ المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة في جنوب‬ ‫افريقيا غير قانونيّة في غياب تشريع ّ‬ ‫ينظمها‪.‬‬ ‫أقرّ ت الجهات الحكوميّة الم ّدعى عليها بأن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يحد من‬ ‫الحق في الخصوصية لكنها أكدت أن التقييد يبرره الغرض من المراقبة وأهميتها من أجل "التحقيق في الجرائم الخطيرة‬ ‫ومكافحتها‪ ،‬وضمان األمن الوطني‪ ،‬والحفاظ على النظام العام وبالتالي ضمان سالمة الجمهورية وشعبها" [الفقرة ‪.]29‬‬ ‫وأضاف وزير الشرطة أن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يسمح للشرطة بالوفاء‬ ‫بالتزاماتها بموجب المادة ‪ )3( 205‬من الدستور‪" ،‬لمنع الجريمة ومكافحتها والتحقيق فيها‪ ،‬والحفاظ على النظام العام‪،‬‬ ‫وحماية وتأمين سكان الجمهورية وممتلكاتهم‪ ،‬ودعم القانون وإنفاذه"‪ .‬كما أ ّكدت الجهات الحكوميّة الم ّدعى عليها أنه ال‬ ‫مجال للمخاوف بشأن استقالل القاضي المعين ضمن السلطة القضائية والذي يُفترض بالتالي أنه مستقل ‪ -‬ألن السلطة‬ ‫القضائية مستقلة ‪ -‬وبالتالي ال حاجة لتوفير ضمانات أخرى‪ .‬وجادل وزير أمن الدولة بأن المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة مأذون بها‬ ‫بموجب قانون االستخبارات االستراتيجية الوطنية عدد ‪ 39‬لسنة ‪ 1994‬وأنّ هذا القانون يوفر ضمانات كافية ضد إساءة‬ ‫االستخدام‪ .‬يم ّكن قانون االستخبارات االستراتيجية الوطنية الوكاالت الحكوميّة من " تجميع المعلومات االستخباراتيّة‬ ‫الوطنيّة واالستخبارات الجنائيّة واالستخبارات اإلداريّة واالستخبارات االجنبيّة واالستخبارات العسكريّة األجنبيّة‬ ‫واالستخبارات العسكريّة ال ّداخليّة‪ ،‬وربطها فيما بينها وتقييمها وتحليلها " [الفقرة ‪.]131‬‬ ‫اعترفت المحكمة بتاريخ المراقبة واألمن الوطني في جنوب أفريقيا وكيف أنه في ظل نظام ال ّتفرقة العنصريّة «تم‬ ‫استخدام مفهوم منحرف لألمن الوطني للمسّ من كرامة غالبية مواطني جنوب أفريقيا" [الفقرة ‪ .]1‬وأضافت أن المراقبة‬ ‫في عهد ال ّتفرقة العنصريّة كانت ماديّة أساسا وتر ّكز على مراقبة األشخاص‪ ،‬لكنّ التكنولوجيا الجديدة مكنت وكاالت‬ ‫الدولة من "غزو 'المجال الشخصي الحميم' لحياة الناس" [الفقرة ‪ ]1‬وباإلشارة إلى قضية غارتنر ضد وزير المالية‬ ‫ّ‬ ‫والتدخل من‬ ‫‪ )SA 442 (CC )1( 2014‬شددت المحكمة على أن الحق في الخصوصية "يشمل الحق في عدم االقتحام‬ ‫قبل الدولة وغيرها في الحياة الشخصية لألفراد" [الفقرة ‪.]2‬‬ ‫عند النظر في تأثير قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها على الحق في الخصوصية‪،‬‬ ‫وصفت المحكمة المراقبة المنصوص عليها في قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها‬ ‫بأنها "خفيّة " وشددت على أن األفراد يتواصلون على أساس أن محتوى ا ّتصاالتهم خاص‪ ،‬وأن اعتقادهم بأنهم‬ ‫يتواصلون دون تدخل هو ما يجعل األفراد يتواصلون براحة تامة [الفقرة ‪ .]23‬باإلشارة إلى حكمها في قضية‬

Select target paragraph3