‫أيضا أنه نظرا ألن التعيينات تمت سرا‪ ،‬فال توجد إمكانية للرقابة والمساءلة الخارجيّة وأن قانون تنظيم التنصّت على‬ ‫االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها "غير دستوري طالما أ ّنه ال يو ّفر ضمانات كافية إلصدار إذن قضائيّ مستق ّل‬ ‫بالتنصّت"‪[ .‬الفقرة ‪.]94‬‬ ‫ورأت المحكمة أيضا أن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها غير دستوري طالما أ ّنه‬ ‫"يفتقر إلى ضمانات كافية لمعالجة كون طلب الحصول على إذن بالتنصّت يت ّم تقديمه والحصول عليه من طرف واحد"‬ ‫[الفقرة ‪ .]100‬أقرّ ت المحكمة أنّ مركز امابهونجاني قبل بكون الغرض من المراقبة سينتفي إذا ما ت ّم إشعار األطراف‬ ‫الخاضعة للرّ قابة مسبقا لكن المشكل المطروح ّ‬ ‫يتمثل في كون القاضي المعيّن ي ّتخذ قراره بناء فقط على طلبات من جانب‬ ‫الوكالة الحكوميّة التي تطلب االذن بالمراقبة‪ .‬أ ّكد مركز امابهونجاني على أنّ طبيعة ّ‬ ‫الطلبات المق ّدمة من طرف واحد‬ ‫للقاضي المعيّن تنتهك قاعدة "االستماع إلى ّ‬ ‫الطرفين" وأ ّنه ال ب ّد من اعتماد نوع من المسارات الحضوريّة الشاملة‬ ‫ألطراف ال ّنزاع ربّما من خالل إدراج "نائب عام" في العمليّة"‪[ .‬الفقرة ‪ .]97‬وعلى غرار المحكمة العليا‪ ،‬لم تحدد‬ ‫المحكمة طريقة معالجة هذا النقص الدستوري وإحالته إلى البرلمان‪.‬‬ ‫نظرت المحكمة فيما إذا كان قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها يحتوي على ضمانات‬ ‫كافية لحماية المعلومات التي تم اعتراضها‪ .‬تشترط المادة ‪ 35‬من القانون أن يحدد مدير مكتب مراكز التنصّت‬ ‫المعلومات التي يجب االحتفاظ بها‪ ،‬لكن المحكمة الحظت أن األحكام الواردة في قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت‬ ‫وتوفير المعلومات المتعلّقة بها ال تنصّ على أي توضيح بشأن نوع البيانات المعترضة وكيفية ومكان تخزينها وكيف يت ّم‬ ‫تأمينها وأغراض ال ّنفاذ إلى البيانات المخزنة وإتالفها‪.‬‬ ‫أشارت المحكمة مرة أخرى إلى قضية ويبر التي ب ّتت فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حيث حددت "المعايير‬ ‫الدنيا لإلدارة السليمة لبيانات المراقبة" والحظت أنه دون هذه المعايير في قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير‬ ‫المعلومات المتعلّقة بها يظ ّل خطر إساءة االستخدام قائما [الفقرة ‪ .]107‬بتطبيق هذا المعطى على تحليل القيود‪ ،‬رأت‬ ‫المحكمة أن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها لم ينص على تدابير أقل تدخال مما‬ ‫جعل مدى تقييد الحق "أكثر استهجانا"‪ ،‬وشددت على أنه ال توجد عالقة بين الغرض من المراقبة وعدم وجود ضمانات‬ ‫بشأن حماية البيانات التي تم الحصول عليها [الفقرة ‪ .]108‬ومرة أخرى‪ ،‬كررت المحكمة التأكيد على األثر الذي قد‬ ‫تحدثه إمكانية المالحقة القضائية في منع إساءة االستخدام‪ ،‬وبالتالي حماية الخصوصية‪ ،‬وأشارت إلى أن المعلومات‬ ‫المتعلقة بالتطبيق الفعلي للمراقبة وترتيبها ونتائجها ستكون حيويّة ألي شخص يسعى إلى مراجعة االذن بالتنصّت‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬رأت المحكمة أن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها "غير دستوري طالما لم‬

Select target paragraph3