يح ّدد على ال ّنحو الكافي إجراءات لضمان اإلدارة القانونيّة للبيانات التي تم الحصول عليها نتيجة للتنصّت على
االتصاالت وعدم استخدامها أو التدخل فيها خارج نطاق القانون" [الفقرة .]108
ّ
منظمة الخصوصية الدولية أن تقرّ المحكمة ضرورة أن ينصّ قانون تنظيم التنصّت
رفضت المحكمة ال ّنظر في طلب
على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها على كيفية إدارة ال ّدولة والهيئات الخاصّة للبيانات ،ألن المسألة لم تعرض
على المحكمة بشكل صحيح وبالتالي لم يكن من المناسب البت فيها.
وعند النظر في مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتضمّن قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها
حماية خاصّة للصحفيين والمحامين الخاضعين للمراقبة ،أقرت المحكمة بأن هذه الفئات ليس لها حق مطلق في عدم
التنصّت على اتصاالتها ،لكنها شددت على أن الحق في حرية ال��عبير يحمي مصادر الصحفيين وأن اعتراض االتصاالت
بين المحامي وموكله دون االعتراف باالمتياز القانوني من شأنه أن ينتهك سيادة القانون .أشارت المحكمة إلى أن كندا
والمملكة المتحدة توفران ضمانات تشريعية عندما يتعلق التنصّت باتصاالت الصحفيين والمحامين ،وذكرت أن "سرية
االتصاالت بين المحامي وموكله ومصادر الصحفيين تكتسي أهمية خاصة في نظامنا الدستوري" [الفقرة .]119
وأشارت المحكمة إلى قضية كومالو ضد هولوميزا )SA 401 (CC )5( 2002و قضيّة Bosasa Operation
(Pty) Ltdض ّد
)Basson 2013 (2) SA 570 (GSJفيما يتعلق بحماية مصادر الصحفيين و Thint
.(Pty) Ltdضد المدير الوطني للنيابة العامة ،و زوما ضد المدير الوطني لل ّنيابة العامة ، )SA 1 (CC )1( 2009
للتذكير بأهمية امتياز السريّة القانوني .والحظت المحكمة أن األخذ باالعتبار لهذه االنتهاكات الفجّ ة للحق في الخصوصية
من شأنه أن يفضي إلى اعتماد تدابير أقل تدخال لتحقيق الغرض من المراقبة مع منع االنتهاكات غير المعقولة للحق.
ّ
الحق في السريّة لفائدة المهن األخرى لم تثر أمام المحكمة ورفضت إصدار أي أحكام فيما
واعترفت المحكمة بأن مسألة
يتعلق باتصاالت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني .وأشارت المحكمة إلى قضية Centre for Child Lawض ّد
)Media 24 Limited 2020 (4) SA 319 (CCالتي جاء فيها أن "تحليل الحق في الخصوصية يكتسي طابعا
ملحّ ا أكثر عندما يتعلق األمر باألطفال" ،لكنها قضت أيضا بأنّ المحكمة ليست في وضع يسمح لها بالبت في أحكام
قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها بشأن اتصاالت األطفال [الفقرة .]122وعليه،
قضت المحكمة بأنّ قانون تنظيم التنصّت على االتصاالت وتوفير المعلومات المتعلّقة بها "غير دستوري طالما ال يوفر،
في حالة استهداف محاميين أو صحفيّين يمارسون المهنة ،ضمانات إضافية للح ّد من خطر انتهاك سرية اتصاالت
المحامين ومو ّكليهم ومصادر الصحفيين" [الفقرة .]119