‫املـــادة ( ‪) 28‬‬ ‫مت حذف امل ــادة ( ‪ )28‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪. 2007/64‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫ا�ستخدام الطيف الرتددي‬ ‫املـــادة ( ‪) 29‬‬ ‫ت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب و�أحكام امل ــادة (‪ )9‬من هذا القانون على �أي‬ ‫نظام لالت�صاالت ي�ستخدم الطيف الرتددي �أو حمطة �أو �أجهزة ات�صاالت راديوية كائنة‬ ‫فـي �أرا�ضي ال�سلطنة �أو فـي مياهها الإقليمية مبا فـي ذلك الطائرات وال�سفن والقوارب‬ ‫واملركبات ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 30‬‬ ‫ال يجوز لأي �شخ�ص �إن�شاء �أو ا�ستخدام نظام �أو جهاز ي�ستخدم الطيف الرتددي �أو تقدمي‬ ‫خدمات االت�صاالت �أو خدمات البث الإذاعي �إال بعد �أن ترخ�ص له الهيئة بذلك طبقا‬ ‫لأحكام هذا القانون ما مل يتقرر �إعفا�ؤه وفقا للوائح التي ت�صدر لهذا الغر�ض ‪.‬‬ ‫وي�شرتط لإ�صدار هذا الرتخي�ص ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬موافقة جلنة املن�ش�آت اخلا�صة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي‬ ‫واملرئي وت�سري فـي �ش�أن احل�صول على هذا الرتخي�ص �أحكام امل ــادة ( ‪ )22‬من‬ ‫هذا القانون ‪ .‬وعلى الهيئة عند �إ�صدار القرار مبنح الرتخي�ص مراعاة اخلطة‬ ‫الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي املن�صو�ص عليها فـي البند (‪ )10‬مكررا ‪2‬‬ ‫من امل ــادة ( ‪ )8‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬موافقة الوزير على �أن�شطة املالحة البحرية �أو اجلوية �أو الأر�صاد اجلوية ‪.‬‬ ‫وت�سري فـي �ش�أن احل�صول على هذا الرتخي�ص �أحكام الفقرتني الأوىل والثالثة‬ ‫من امل ــادة ( ‪ )22‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يجب �أن يت�ضمن الرتخي�ص الراديوي ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬املوقع املحدد للمحطة الراديوية ‪ ،‬والغر�ض من ا�ستعمالها ‪ ،‬وطريقة ت�شغيلها ‪،‬‬ ‫وعدد الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن �إدارتها وت�شغيلها ‪ ،‬و�شروط اخلربة وامل�ؤهالت‬ ‫الواجب توافرها فـي كل منهم ‪ ،‬و�أجهزة االت�صاالت الراديوية امل�سموح برتكيبها‬ ‫وا�ستخدامها فـي املحطة ‪.‬‬ ‫‪- 24 -‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents