املـــادة ( ) 28
مت حذف امل ــادة ( )28مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/64
الباب الرابع
ا�ستخدام الطيف الرتددي
املـــادة ( ) 29
ت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب و�أحكام امل ــادة ( )9من هذا القانون على �أي
نظام لالت�صاالت ي�ستخدم الطيف الرتددي �أو حمطة �أو �أجهزة ات�صاالت راديوية كائنة
فـي �أرا�ضي ال�سلطنة �أو فـي مياهها الإقليمية مبا فـي ذلك الطائرات وال�سفن والقوارب
واملركبات .
املـــادة ( ) 30
ال يجوز لأي �شخ�ص �إن�شاء �أو ا�ستخدام نظام �أو جهاز ي�ستخدم الطيف الرتددي �أو تقدمي
خدمات االت�صاالت �أو خدمات البث الإذاعي �إال بعد �أن ترخ�ص له الهيئة بذلك طبقا
لأحكام هذا القانون ما مل يتقرر �إعفا�ؤه وفقا للوائح التي ت�صدر لهذا الغر�ض .
وي�شرتط لإ�صدار هذا الرتخي�ص ما ي�أتي :
- 1موافقة جلنة املن�ش�آت اخلا�صة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي
واملرئي وت�سري فـي �ش�أن احل�صول على هذا الرتخي�ص �أحكام امل ــادة ( )22من
هذا القانون .وعلى الهيئة عند �إ�صدار القرار مبنح الرتخي�ص مراعاة اخلطة
الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي املن�صو�ص عليها فـي البند ( )10مكررا 2
من امل ــادة ( )8من هذا القانون .
- 2موافقة الوزير على �أن�شطة املالحة البحرية �أو اجلوية �أو الأر�صاد اجلوية .
وت�سري فـي �ش�أن احل�صول على هذا الرتخي�ص �أحكام الفقرتني الأوىل والثالثة
من امل ــادة ( )22من هذا القانون .
املـــادة ( ) 31
يجب �أن يت�ضمن الرتخي�ص الراديوي ما ي�أتي :
- 1املوقع املحدد للمحطة الراديوية ،والغر�ض من ا�ستعمالها ،وطريقة ت�شغيلها ،
وعدد الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن �إدارتها وت�شغيلها ،و�شروط اخلربة وامل�ؤهالت
الواجب توافرها فـي كل منهم ،و�أجهزة االت�صاالت الراديوية امل�سموح برتكيبها
وا�ستخدامها فـي املحطة .
- 24 -
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents