‫(ب) إتالف‪ ،‬أو تشويه‪ ،‬أو تزوير‪ ،‬أو حذف‪ ،‬بغرض أو بدون غرض لمعلومات أو وثائق من قبل سلطة مختصة‪.‬‬ ‫)‪(2‬كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللَّوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا‪.‬‬ ‫سلطة إصدار اللَّوائح واألوامر ‪ -19 )9(]9[.‬يصدر المفوض بموافقة الوزير المختص اللَّوائح واألوامر الالَّزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‬ ‫)‪(1‬قانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪. ↑2015‬‬ ‫)‪(2‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(3‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(4‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(5‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(6‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(7‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(8‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. ↑1974‬‬ ‫)‪(9‬القانون نفسه‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents