‫(املادة ‪)11‬‬ ‫حتتفظ املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بالسجالت واملعلومات التالية‪ ،‬التي جيوز‬ ‫للجهات املختصة االطالع عليها‪:‬‬ ‫  ‪.‬أنسخ من مجيع السجالت التي يتم احلصول عليها من خالل عملية العناية الواجبة يف‬ ‫التحقق من املعامالت وف ًقا ألحكام املادة (‪ ،)5‬بام يف ذلك الوثائق الدالة عىل هويات‬ ‫العمالء واملستفيدين الفعليني وامللفات املحاسبية ومراسالت العمل‪ ،‬ملدة مخس سنوات‬ ‫عىل األقل بعد انتهاء عالقة العمل أو تاريخ تنفيذ املعاملة وف ًقا للبند (ب) من الفقرة‬ ‫الثالثة من املادة (‪.)5‬‬ ‫ ‪.‬بمجيع سجالت املعامالت املحلية والدولية‪ ،‬سواء املنفذة بالفعل أو ا��تي كانت هناك‬ ‫حماولة لتنفيذها ملدة مخس سنوات عىل األقل بعد تنفيذ املعاملة أو حماولة تنفيذها‪ ،‬وجيب‬ ‫أن تكون تلك السجالت مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة متثيل خطوات كل معاملة‬ ‫عىل حدة‪.‬‬ ‫ ‪.‬جنسخ من اإلخطارات املرسلة وف ًقا ألحكام املادة (‪ )12‬وما يتصل هبا من وثائق ملدة‬ ‫مخس سنوات عىل األقل بعد تاريخ تقديم اإلخطار إىل الوحدة‪.‬‬ ‫  ‪.‬دتقييم املخاطر بموجب املادة (‪ )4‬وأي معلومات مقررة لفرتة مخس سنوات من تاريخ‬ ‫إجرائه أو حتديثه‪.‬‬ ‫وجيوز للجهات املختصة أن تطلب يف حاالت حمددة االحتفاظ بالسجالت لفرتة أطول من الفرتات‬ ‫املنصوص عليها يف هذه املادة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التزامات اإلخطار عن العمليات املشبوهة‬ ‫(املادة ‪)12‬‬ ‫تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بإخطار الوحدة دون تأخري بأي معاملة أو‬ ‫أي حماولة إلجراء املعاملة برصف النظر عن قيمتها‪ ،‬إذا اشتبهت أو توافرت دالئل كافية لالشتباه يف أن‬ ‫تلك املعامالت جتري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا‬ ‫للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب‪.‬‬ ‫وال يلتزم املحامون وغريهم من أصحاب املهن القانونية واملحاسبون املستقلون باإلخطار عن معاملة‬ ‫وف ًقا للفقرة السابقة إذا كان قد تم احلصول عىل املعلومات املتعلقة بتلك املعامالت يف الظروف التي‬ ‫خيضعون فيها للرسية املهنية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)13‬‬ ‫حيظر عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ومديرهيا وموظفيها‪ ،‬اإلفصاح للعميل‬ ‫أو للغري باإلخطارات التي تتم وف ًقا للامدة السابقة‪ ،‬أو أية معلومات ذات صلة إىل الوحدة‪ ،‬أو بام‬ ‫يتعلق بالتحقيق يف غسل األموال أو متويل اإلرهاب‪ ،‬وال حيول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو‬ ‫اتصال فيام بني مديري املؤسسة املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة وموظفيها ومستخدميها‪،‬‬ ‫واملحامني واجلهات املختصة والنيابة العامة‪.‬‬ ‫وال جيوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد املؤسسات املالية واألعامل واملهن‬ ‫غري املالية املحددة أو عىل مديرهيا أو موظفيها‪ ،‬النتهاك أي حظر عىل اإلخطار عن املعلومات يكون‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3