الباب الرابع
العقوبات
(املادة )27
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء أو أي قانون آخر ،يعاقب عىل اجلرائم
الواردة يف مواد هذا القانون بالعقوبات املقررة لكل منها.
(املادة )28
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز عرش سنوات وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلريمة وال
جتاوز كامل قيمتها ،كل من ارتكب إحدى جرائم األموال املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا
القانون ،إذا كان قد علم بأن تلك األموال واألدوات متحصلة من اجلريمة.
وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األموال واألدوات املضبوطة.
(املادة )29
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز مخس عرشة سنة وبغرامة ال تقل عن قيمة األموال حمل اجلريمة وال
جتاوز ضعف هذه القيمة ،وتصادر األموال واألدوات املضبوطة ،كل من ارتكب إحدى جرائم متويل
اإلرهاب املنصوص عليها يف املادة ( )3من هذا القانون.
(املادة )30
تشدد العقوبات املنصوص عليها يف املادتني ( )28و ( )29من هذا القانون إىل احلبس ملدة ال جتاوز
عرشين سنة وبضعف الغرامة ،يف حالة حتقق أحد الظروف التالية:
.أإذا ارتكبت اجلريمة من خالل مجاعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية.
.بإذا ارتكبها اجلاين مستغ ًّ
ال سلطة وظيفته أو نفوذها.
.جإذا ارتكبت اجلريمة من خالل األندية ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية.
.دإذا عاد اجلاين إىل ارتكاب اجلريمة.
(املادة )31
جيوز للمحكمة إعفاء اجلاين من العقوبة املنصوص عليها يف املادتني ( )28و ( )29إذا بادر بإبالغ
الرشطة أو النيابة العامة أو املحكمة املختصة بمعلومات مل تكن تستطيع احلصول عليها بطريق آخر،
وذلك ملساعدهتا يف القيام بأي مما ييل:
.أمنع ارتكاب جريمة غسل أموال أو متويل إرهاب.
.بمتكني السلطات من القبض عىل مرتكبي اجلريمة اآلخرين أو مالحقتهم قضائ ًّيا.
.جاحلصول عىل أدلة.
.دجتنب أو احلد من آثار اجلريمة.
.هجتريد املنظمة اإلرهابية أو اجلامعات اإلجرامية من أي أموال ال يكون للمتهم حق فيها
أو سيطرة عليها.
15