شخصا اعتبار ًّيا يعاقب بغرامة ال تقل عن قيمة األموال حمل
اإلفصاح عنها ،وإذا كان مرتكب املخالفة
ً
اجلريمة وال جتاوز ضعفها.
(املادة )38
دون إخالل بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب ،جيوز للمحكمة منع مرتكب أي جريمة -
بصفة دائمة أو مؤقتة -من االستمرار يف مزاولة أي عمل أو مهنة يتيح له فرصة ارتكاب هذه اجلريمة.
(املادة )39
ال حيول توقيع العقوبات -وف ًقا ألحكام هذا القانون -دون توقيع اجلزاءات والتدابري التي تفرضها
اجلهات الرقابية عىل املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة وف ًقا ألحكام املادة (.)15
(املادة )40
مع عدم اإلخالل بحكم املادتني ( )29 ،28من هذا القانون وبحقوق الغري حسن النية ،جيب عىل
املحكمة -يف حالة اإلدانة بإحدى اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون -أن حتكم
بمصادرة األموال واألدوات التالية:
.أمتحصالت اجلريمة ،بام يف ذلك األموال املختلطة بتلك العائدات أو الناجتة عنها أو
املستبدلة هبا.
.بالدخل واملنافع األخرى الناجتة عن عوائد اجلرائم.
.جاألموال حمل اجلريمة.
وللمحكمة أن حتكم بام يعادل قيمة األموال واألدوات الواردة يف البنود (أ) و(ب) و(ج) والتي ال
يمكن حتديد مكاهنا أو غري املوجودة ألغراض املصادرة.
وال جيوز مصادرة األموال املشار إليها يف الفقرة األوىل ،إذا أثبت صاحبها حسن النية بأنه حصل عىل
هذه األموال مقابل ثمن مناسب أو حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناء عىل
أسباب مرشوعة أخرى ،وأنه كان جيهل مصدرها غري املرشوع.
وال حتول وفاة املتهم دون احلكم بمصادرة األموال واألدوات وف ًقا حلكم املادة األوىل.
(املادة )41
ما مل ينص قانون عىل خالف ذلك ،تؤول األموال املصادرة إىل اخلزانة العامة .وتظل هذه األموال
حمملة بأي حقوق تقررت بصورة مرشوعة لألشخاص حسني النية.
الباب اخلامس
أحكام ختامية
(املادة )42
ال تسقط بميض املدة الدعوى اجلزائية أو العقوبة املحكوم هبا يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
القانون ،وال جيوز تطبيق أحكام املادتني ( )81أو ( )82من قانون اجلزاء يف شأن هذه اجلرائم.
(املادة )43
يصدر وزير املالية الالئحة التنفيذية هلذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نرشه.
17