اإلرهايب :أي شخص طبيعي -سواء كان يف الكويت أو يف اخلارج -يقوم بام ييل:
.أارتكاب فعل إرهايب وف ًقا ألحكام هذا القانون بشكل مبارش أو غري مبارش.
.باالشرتاك يف عمل إرهايب.
.جتنظيم ارتكاب عمل إرهايب أو توجيه أشخاص آخرين الرتكابه.
.داملسامهة عمدً ا يف ارتكاب عمل إرهايب من قبل شخص أو جمموعة أشخاص يعملون
بغرض مشرتك ،إما هبدف توسيع العمل اإلرهايب مع العلم بنية الشخص أو جمموعة
األشخاص يف ارتكاب العمل اإلرهايب.
املنظمة اإلرهابية :أي جمموعة من اإلرهابيني -سواء كانوا يف الكويت أو يف اخلارج -يقومون بأي من
األعامل املذكورة يف التعريف السابق.
األداة القابلة للتداول لصالح حاملها :أدوات نقدية يف شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية
واألدوات القابلة للتداول بام ذلك الشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع التي تكون إما
حلاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة ملستفيد صوري أو يف شكل آخر ينتقل معه االنتفاع
حلاملها ،واألدوات غري املكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسامء املستفيد.
التحويل اإللكرتوين :معاملة مالية جترهيا مؤسسة مالية بوسيلة إلكرتونية نيابة عن أمر التحويل ،يتم
من خالهلا إيصال مبلغ مايل لشخص مستفيد يف مؤسسة مالية أخرى ،دون اعتبار ملا إذا كان
أمر التحويل واملستفيد مها نفس الشخص.
البنك الصوري :بنك مسجل أو مرخص يف بلد أو منطقة ما -دون أن يكون له وجود مادي فيها -
وال ينتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة املرصفية الفعالة.
الباب األول
اجلرائم والتدابري االحرتازية
الفصل األول
جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب
(املادة )2
يعد مرتك ًبا جلريمة غسل األموال كل من علم أن األموال متحصلة من جريمة ،وقام عمدً ا بام ييل:
.أحتويلها أو نقلها أو استبداهلا ،بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع لتلك األموال،
أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصيل التي حتصلت منه األموال ،عىل
اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته.
.بإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية الترصف فيها أو
حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا.
.جاكتساب األموال أو حيازهتا أو استخدامها.
ويكون الشخص االعتباري مسؤوالً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه املادة ،إذا ارتكبت باسمه
أو حلسابه.
وال حتول معاقبة مرتكب اجلريمة األصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل
األموال.
6